responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 134

المتبادر الّذي هو أشهرها و أقواها إذ المتبادر من لفظ الصّلاة ليس سوى الماهيّة المخترعة الجامعة الّتي هي المعروضة للطّلب و ملزومة له هذا مضافا إلى أنّ اعتبار موافقة الأمر الظّاهري في المسمّى يرجع إلى القول بالتّصويب في موضوعات الأحكام كما سنبيّنه في التنبيهات إن شاء الله تعالى فلا وجه للوسوسة في أنّ المراد بالصّحيح هو الموافق للأمر الواقعي أو الأعمّ منه و من الظّاهري (فإن قلت) أ ليس من شرائط صحّة الصّلاة قصد القربة الّتي هي عبارة عن قصد موافقة الأمر فكيف يمنع اعتبار موافقة الأمر في مدلول اللّفظ (قلت أوّلا) إنّ اعتبار قصد موافقة الأمر لا يوجب اعتبار الموافقة نفسها حتّى يلزم أن يعتبر في مفهوم الصّلاة معنى حرفي نسبيّ أعني الطّلب فتأمّل (و ثانيا) إنّما تمنع توقف صحّتها على قصد القربة بالمعنى المزبور أعني نية موافقة الأمر و ندّعي أنّ المعتبر في الصّلاة مطلق القربة و لو بأن يكون الدّاعي رجحان العمل و حسنه الذّاتي و محبوبيّته عند الشّارع حتّى لو وصلنا إلى تلك المحبوبية بلفظ آخر غير الأمر مثل قوله (عليه السلام) الصّلاة قربان كلّ تقيّ و نقيّ كفانا في إيجاد العبادة الصّحيحة إتيانها بداعي كونها محبوبة للمولى نعم من وجوه القربة كون الدّاعي موافقة الإلزام و أمر المولى و لكنّها غير منحصرة في ذلك على ما حققنا في محلّه و إنّما اشتهر تفسيرها بها لكونها أسهل وجوه تحصيلها للعوام و الخواصّ و أحوطها في الأنظار القاصرة هذا ثم إنّ شرائط الصّحة منها ما يوجب الإخلال بها تدارك العبادة المشروطة به أداء أو قضاء و منها ما لا يترتب على فوته شي‌ء من الأمرين و لا إشكال في دخول طائفة الأولى عند الصّحيحي تحت مدلول لفظ العبادة شطرا أو شرطا (و أمّا الثانية) فهي على قسمين لأنّ عدم التدارك قد يكون لأجل كفاية الامتثال بالأمر الظّاهري و جعل الشارع إيّاه بدلا عن امتثال الأمر الواقعي و حاصله إمضاء الشّارع لذلك العمل الفاسد على فساده باعتبار مصلحة راعية إلى ذلك مثل كفاية الصّلاة المستصحبة الطّهارة إذا ذكرها في خارج الوقت على القول بعدم القضاء عن الصّلاة الواقعية الجامعة للطّهارة الواقعية و قد يكون لأجل اختصاص شرطيته بحال العلم و الالتفات كالطّهارة الخبثية فإنّ الصّلاة مع نجاسة البدن أو الثوب لا تعاد أداء و لا قضاء عند جماعة لكن عدم الإعادة ليس لأجل قيام أمر ظاهري مقام الأمر الواقعي إذ الغافل لا أمر له بل لأجل اختصاص شرطيّتها بحال العلم و الالتفات و الفرق بينهما حسن الإعادة احتياطا في الأوّل دون الثاني لأنّ المفروض في القسم الثاني وقوع العبادة جامعة لجميع الشّرائط الواقعية فيخرج المقام عن مورد الاحتياط (أمّا الطّائفة الأولى) فلا إشكال في دخولها تحت المسمّى كالقسم الأوّل (و أمّا الثّانية) فقد يقال بعدم اعتبارها نظرا إلى تمامية العبادة بدونها واقعا هذا و الأظهر عدم الفرق لأنّ الشرط في القسم الثاني إنّما هو القطع بوجوده لا نفس الوجود فالعلم هنا قائم مقام المعلوم في القسم الأوّل في كون كلّ منهما معتبرا في صحّة العبادة و فيه منع شرطية القطع أيضا في القسم الثاني فلو غفل المصلّي عن النجاسة و دخل في الصّلاة غير ملتفت إليها كانت الصّلاة صحيحة نعم بعض الشّروط العلميّة كذلك يعني يعتبر في العبادة إحرازها قبل الدّخول فيها بحيث لو دخل فيها و هو غافل لم تجز كعدالة الإمام في صلاة المأموم فإنّها ليست على حدّ القسم الأوّل أعني ما يوجب الإخلال به إعادة العبادة و لا من قبيل الطّهارة الخبثية حتى تكون شرطيتها منحصرة في صورة العلم و الالتفات بل الظّاهر أنّه يشترط في صحّة صلاة المأموم إحرازه لعدالة الإمام قبل الاقتداء سواء وافق الواقع أم خالف على القول به نظير الإسلام فالحق في الشروط العلمية التفصيل و جعل ما هو من قبيل الطّهارة الخبثية خارجا عن المسمّى دون ما هو من قبيل عدالة الإمام و إسلامه و إن كان قد يشكل في ذلك بأن إخراج القسم الأوّل أيضا يقضي بخروج الأجزاء الغير الركنية رأسا لأنّ جزئيتها أيضا منحصرة في حال العلم و الالتفات و لذا لا يحسن الإعادة لناسي الذكر أو السّورة مثلا و هذا ممّا لا يمكن نسبته إلى الصّحيحي و لا يناسب كلماتهم في مثل لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب حيث بنوا عدم إجماله على كون الصّلاة موضوعة للصّلاة الصّحيحة و الفرق بين الجزء و الشرط لا يرجع إلى محصّل فالأظهر عدم الفرق بين الشروط من هذه الجهة أعني جهة كونها شروطا واقعية أو علميّته نعم يمكن الفرق بينهما بما يفرق بين الشّروط الاختيارية و بعض الشّروط الاضطرارية كما يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى لكن الفرق من هذه‌

الجهة لا مساس له بجهة العلميّة و الواقعية

الأمر الرّابع [الكلام في تصوير الموضوع له على المذهبين‌]

و هو أهمّ الأمور أنّ الأجزاء و الشرائط ممّا تختلف في العبادات الشرعية بحسب اختلاف أحوال المكلّفين من حيث الصّحة و المرض و السّفر و الحضر و العلم و الجهل و الذّكورية و الأنوثية و نحوها من الأحوالات الّتي لها مدخلية في كيفية العبادات و كميتها بل الأمر في المعاجين و المركبات العرفية أيضا قد تختلف باختلاف المرضى و الأمراض فقد يكون الشي‌ء جزء لأحد دون آخر و في وقت دون وقت أو في حال دون حال و هكذا فالصّلاة مثلا بحسب أنواعها و أفرادها ماهيّات مختلفة شطورا و شروطا و ليس بينها قدر مشترك يكون ملحوظا في حال الوضع أو الاستعمال لعدم معقولية الجامع في المقادير المنفصلة كالواحد و الاثنين بحيث يصدق على كلّ واحد منهما و من الواضح أنّ حقيقة الصّلاة ليست سوى عدة أفعال مردّدة بين الأقلّ و الأكثر بحسب اختلاف الأحوالات فقد تكون حقيقتها ثلاثة أجزاء و قد تكون أكثر أو أقلّ و القدر المشترك بين الزّائد و النّاقص منها من غير أن يرجعان إلى عنوان يكون كلّ واحد منهما مصداقا له لا يكاد يدّعيه عاقل و حينئذ فيشكل الأمر على كلا الفريقين أمّا على الأعمى‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست