responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 122

ذكروه إذا لم يكن المخاطب من أهل اللّغة و لم يكن موافقا مع المتكلم في عرفه و هو على تقدير صحّته لا يمنع في المقام أيضا لأنّ مخاطبي الشّارع موافقون له في عرفه و إن كانوا من أهل العرف و اللّغة كالشّارع فكما أنّ كون الشارع من أهل العرف لا يمنع عن حمل ألفاظه على مصلحة كذلك كون مخاطبيه من أهلها لا يمنع عن ذلك مع مشاركتهم له في العرف الخاص أيضا نعم على هذا التقدير يتجه الإشكال فيما إذا كان مخاطب الشارع دهريّا أو كافرا أصليّا و لا ريب أنّ القائلين بالثمرة المزبورة لم يقصدوا بثبوتها في هذا الفرض النّادر مع أنّ هذا الإشكال على تقدير وروده مبني على مراعاة مذهب من يقدم عرف المخاطب و قد سبق أنّه قول شاذّ لم يذهب إليه القوم لأنّهم بانين على تقديم عرف المتكلّم أو التوقف و لقد أجاب المستشكل بإبداء الفرق بين عرف الشّارع و سائر الأعراف فجعل القول بتقديم عرف المخاطب مختصّا بغير عرف الشّارع و هو تحكم واضح (و منها) أنّها إنّما تتم لو بني على ثبوت الحقيقة الشّرعيّة في جميع الألفاظ الثابتة فيها الحقيقة المتشرعة و إلاّ فإثباتها في البعض سبب لوجوب التّحري و الاجتهاد في كلّ لفظ من تلك الألفاظ المشتمل عليها الكتاب و السّنة لا للحمل على المعنى الشّرعي نظرا إلى احتمال عدم كون المشكوك فيه من الألفاظ الّتي ثبت فيها الحقيقة الشّرعية و فيه ما لا يخفى لأن معرفة مصداق الحقيقة الشرعيّة شي‌ء و ترتب الثّمرة المذكورة على تقدير المعرفة شي‌ء آخر و القول بالإيجاب الجزئي يورث الإشكال و الاشتباه في الأوّل دون الثّاني هذه إشكالات أوردوها على الثمرة المزبورة و قد عرفت عدم ورود شي‌ء منها نعم هنا إشكال آخر أشرنا إليه في الأمر الثالث من أنّ الألفاظ المتنازع فيها على تقدير عدم ثبوت الحقيقة فيها من المجازات الرّاجحة في المعاني الشرعية و قد سبق في المجاز المشهور أنّ الحق فيه هو التوقف عند الكلّ أو الجلّ و دعوى عدم استعمالها إلاّ في المعاني اللّغوية بجعل الزّيادات شروطا مع وضوح فسادها قد عرفت عدم القائل بها فالأولى جعل الثمرة التوقف على القول بالنفي دون الإثبات كما ظهر فإنّه ممّا لا إشكال فيه كما لا يخفى و اللَّه الهادي‌

السّادس [الأقوال في المسألة]

أنّ الأقوال في المسألة بين القدماء دائرة بين النّفي المطلق و الإثبات كذلك و المشهور هو الثّاني حتى قيل إنّ القول بالنّفي مختصّ بالباقلاني لعدم نقل هذا القول إلاّ منه لكنّ الظّاهر أنّه قول غير واحد يفصح عنه قول نحو العضدي عند إيراد دليل النّافي قالوا فإنّه صريح في أنّ المستدلّين به غير واحد و لا ينافيه الاختصار في نقل القول على الباقلاني كما لا يخفى لأنّ القول و المذهب ينسب غالبا إلى أشهر القائلين به و أعلمهم و لعلّ الباقلاني كذلك عند المطّلعين على النفاة و أمّا المتأخّرون فأحدثوا تفاصيل في المسألة (منها) التفصيل بين المعاملات و العبادات بالإثبات في الثاني دون الأوّل (و منها) التفصيل بين الكثيرة الدّوران فالإثبات و غيرها فالنّفي (و منها) التفصيل بحسب الأعصار فنفي في عصر النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و أثبت في عصر الصّادقين (عليه السلام) (و منها) الجمع بين التفصيلين فأثبت في الألفاظ المتداولة في عصر النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و في غيرها في عصر الصّادقين و أنت بعد الإحاطة بالميزان الّذي قدّمنا لمحلّ النزاع تعرف ما في هذه من عدم كونها تفاصيلا في هذه المسألة و لعلّ ذلك خلط منهم و اشتباه و غفلة في تعيين محلّ الكلام و حسبان عموم النزاع لكلّ لفظ في كلّ عصر أو غفلة من نقلة هذه التفاصيل حيث لم يتفطّنوا لمرادهم فحسبوهم مفصّلين في المسألة و يمكن أن يقال إنّ المفصل الأول لم يرد به التفصيل في هذه المسألة بل أراد تشخيص مصاديق الحقيقة الشّرعيّة على القول بالثّبوت و ذلك أنّك قد عرفت في الأمر الثّاني ما هو محلّ النزاع و أنّه ليس خصوص لفظ دون لفظ و أنّه الألفاظ المعلوم استعمال الشّارع لها في معانيها الشرعيّة كثيرا و من الواضح أنّه بعد الفراغ عن إثبات الحقيقة الشرعيّة في تلك الألفاظ لا بدّ من عنوان مسألة أخرى لتشخيص مصاديق ذلك العنوان المتنازع فيها إذ البحث فيها أهمّ من البحث في المسألة الأولى الّتي قياسها معها فهذا المفصل قصّر نظره على تنقيح المسألة الثانية فذكر أن الثابت فيه الحقيقة الشرعية إنّما هي العبادات دون المعاملات لعدم العلم باستعمال الشّارع للثّاني في معانيها الشرعية و ليس غرضه إحداث تفصيل في المسألة المعروفة فجعله من المفصّلين في المسألة اشتباه من الجاعل لا منه و اللَّه الهادي إذا عرفت هذه الأمور (فنقول) استدل كلّ من الفريقين على النفي و الإثبات بحجج واهية لا جدوى في التطويل بإيرادها و نقضها و إبرامها سوى الإطناب فالأولى الاقتصار على ما هو المعوّل في المسألة (فنقول) قد عرفت أنّ محلّ الخلاف ليس كلّ ما ثبت فيه الحقيقة المتشرعة على ما يعطيه جملة من كلمات الأساطين منهم المحقّق الكاظمي (رحمه الله) بل خصوص ما ثبت استعمال الشّارع لها في معانيها الشرعيّة على وجه يعتدّ به من حيث الكثرة مجرّدا عن القرائن المتصلة فحينئذ نختار القول بالثبوت وفاقا للكلّ أو جلّ المحققين‌

[الكلام في بيان أدلة المثبتين للحقيقة الشرعية]

لنا في إثبات ذلك طرق بعضها بديع‌

الأوّل‌

أنّ العادة قاضية بحصول النقل في مثل ذلك و المنكر إنّما يجاحد باللّسان و قلبه مطمئن بالإيمان إذ لا سبيل له إلى المناقشة في تلك الملازمة العادية لأنّا نجد أنّ الوضع الابتدائي يحصل باستعمال اللّفظ المجرّد و إرادة المعنى على نحو الترديد بالقرائن في يوم أو يومين فضلا عن أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين و لا فرق بينه و بين الوضع الثّانوي من حيث إفادة الاستعمال المستمرّ مجرّدا عن القرينة علم السّامع بعلقة بين اللّفظ و المعنى عند المتكلّم إلا من جهة افتقار الثاني إلى استعمال أكثر لو لم نقل بالتّسوية من هذه الجهة أيضا ترى أنّ العبد إذا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست