responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 120

بأنّها حقائق في معانيها الصّحيحة فلو قيل بأنّها موضوعة عند المتشرعة للأعمّ كما لعلّه الأظهر كان خروج أكثرها عن محلّ النزاع أوضح ضرورة اتحاد معاني كثير منها عند المتشرعة لمعانيها في اللّغة و العرف العامّ نعم الظّاهر أنّ جملة من ألفاظ المعاملات يغاير معانيها عند المتشرّعة لمعانيها اللّغويّة مثل الطّلاق و النكاح و سائر ما فسّروها بنفس الصّيغة من العقود و الإيقاعات فلا بدّ في دخول هذه الجملة تحت النّزاع من إحراز تداول استعمالها فيها في زمان الشّارع و الاتصاف عدم العلم بأصل الاستعمال فضلا عن كثرته (و العجب) أنّ المحقق القمي (رحمه الله) مع جعله مناط ثبوت الحقيقة الشّرعيّة الاستقراء يعني غلبة استعمال الشّارع اللّفظ في معناه الجديد اختار في المعاملات ثبوت الحقيقة الشرعيّة لما عرفت أن استعمال ألفاظ المعاملات في معانيها الجديدة الثابتة عند المتشرعة غير ثابت في لسان الشّارع رأسا فكيف عن كونه على وجه الغلبة و الاستقراء و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا بدّ أن يكون أدلّة الطّرفين منطبقا على هذا الضّابط الكلّي إذ لم يجعلوا شيئا من الألفاظ بخصوصه محلاّ للنّزاع فلو قام دليل على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في خصوص بعض الألفاظ كالمؤمن و الكافر و القرآن و البيت و الصّلاة و الصّوم لم يكن منطبقا على المدّعى كما أنّه ظهر أن التفصيل في الثبوت بين الألفاظ المبتلى بها في كلّ يوم و غيرها ليس تفصيلا في المسألة بل قولا بالإثبات المطلق في المتنازع فيه لأنّ الألفاظ الغير المبتلى بها ليس ممّا كثر استعمالها في المعاني الجديدة في زمان الشّارع فتكون خارجة عن محلّ النزاع‌

الثّالث [الكلام في بيان المراد من الألفاظ في لسان الشارع‌]

أن الألفاظ المتنازع فيها في لسان الشّارع و استعمالاته دائرة بين أحوال ثلاث (أحدها) أن يكون المراد بها في لسان الشّارع المعنى اللّغوي (و الثّاني) أن يكون المراد بها المعاني الشرعية كذلك (و الثّالث) أن يكون المراد بها المعنى اللّغوي تارة و الشرعي أخرى أمّا الأوّلان فمع وضوح فسادهما و قضاء البداهة بخلافهما و صراحة الآيات في كذبهما لم يقل بهما أحد و يكفي في فساد الأوّل قوله تعالى‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* في غير موضع من الكتاب العزيز و في فساد الثّاني قوله جلّ ذكره‌ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ‌ فتعين الثالث و عليه فإرادة المعنى الشرعي الجديد يتصوّر على وجهين (أحدهما) أن يكون حقيقة بأن يكون المراد باللّفظ هو المعنى اللّغوي و يكون الزيادات شروطا خارجية مستفادة من القيد المتّصل أو المنفصل نظير تقييد المطلقات العرفية بالقيود المتصلة أو المنفصلة على ما هو الحقّ المحقّق في محلّه من عدم استلزام ذكر المطلق و إرادة المقيد بمئونة القيد مجازا (و الثّاني) أن يكون مجازا بأن يكون المراد باللّفظ هو خصوص المعنى الجديد بعلاقة الكلّ و الجزء أو بعلاقة الحال و المحلّ كما قيل أو بعلاقة الكلّ و الفرد بناء على كونه علاقة مستقلّة و اختلفوا في أنّ النّافي هل يقول بالأول أو الثّاني و ظاهر العضدي على ما فهمه المحقق الشريف من قوله و لا ثالث لهما هو الأخير و أنّ الأوّل لا يقول به أحد و قد اعترف به سلطان العلماء و قال المشهور اختيار القاضي هو كونها مجازات لغوية و أنّه لم يذهب إلى الاحتمال الثالث أعني بقاء الألفاظ في المعاني اللّغويّة في سائر استعمالات الشّارع أحد و ربما يدلّ على خلاف المشهور اعتراض القاضي على دليل الخصم و هو أنّه لا ريب في أنّ المراد بالصّلاة هي الأذكار المخصوصة و هي غير الدّعاء بأنّها باقية في المعاني اللّغوية و الزّيادات شروط و الشّرط خارج و وجهه المحقق الشريف بأنّه قد يردّ دليل الخصم باحتمال لا يعتقد و ليس بلازم أن يكون ذلك الردّ مذهبا له و أنت خبير بكمال ركاكة هذا التوجيه و غاية خروجه عن قضية الإنصاف نعم لو كان في عبارة القاضي صراحة بالأوّل كان ذلك التّوجيه حسنا و خرج عن السخافة و الّذي يمكن به الجمع بين ذلك الاعتراض و بين قوله بالمجازية هو البناء على كون المطلق موضوعا للماهيّة بوصف الإطلاق فإنّ بقاء لفظ الصّلاة على معناها اللّغوي حينئذ لا ينافي صيرورته مجازا إذا أريد به ذلك المعنى مشروطا بشروط زائدة إلا أنّ تسمية ذلك بالبقاء في المعنى اللّغوي على هذا المعنى لا يخلو عن مسامحة و على أيّ تقدير فلا بدّ من الإغماض عن ظاهر بعض ما حكي عن القاضي و تظهر الثمرة بينهما أنّه على الأوّل يتمّ ما ذكروه في ثمرة النّزاع من حمل الاستعمالات المجرّدة عن القرينة على المعنى اللّغوي على قول القاضي و على المعنى الشّرعي على قول المثبتين مع قطع النظر عمّا يتلى من وجوه المناقشات في ذلك و أمّا على الثّاني فلا لأنّ لفظ الصّلاة على مذهب القاضي حينئذ يكون مجازا مشهودا في كلمات الشّارع كالأمر في الندب فلا بدّ من التوقف عند عدم القرينة لا الحمل على المعنى اللّغوي كما هو واضح و من هذا يظهر أيضا أن مذهب القاضي هو الاحتمال الثاني الّذي ادعى السّلطان و المحقق الشريف عدم كونه مذهبا له فافهم و اللّه الهادي‌

الرابع ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ المتنازع فيها يتصوّر على وجوه ثلاثة

(أحدها) أن يكون ذلك بتعيين اللَّه و تعيين رسوله (و الثّاني) أن يكون بتعيين تلك الألفاظ لتلك المعاني من كثرة الاستعمال فيها في كلام اللَّه و رسوله (صلى اللَّه عليه و آله) (و الثالث) أن يكون من مجموع استعمالات اللَّه و رسوله (صلى اللَّه عليه و آله) و الرّعية و ما ذكرنا من الحدّ يشمل الثلاثة كما لا يخفى و أمّا حدود القوم فظاهر جلّها أو كلّها الاختصاص بالقسم الأوّل و ما صنعناه أحسن إذ المقصود من النزاع استكشاف حال الاستعمالات المجرّدة عن القرائن في كلام اللَّه و رسوله من حيث الحمل على المعنى اللّغوي أو الشّرعي كما صرّحوا به في ثمرة المسألة و الأقسام الثلاثة مشتركة في ذلك كما لا يخفى و يمكن أن يكون تركهم التصريح بالتعميم اتكالا على وضوح الحال و ثقة بما ذكروه في الثمرة

الخامس [الكلام في ثمرة النزاع من الحقيقة الشرعية]

ثمرة المسألة على ما ذكروه العضدي و تلقاه الأكثر بالقبول هو حمل الألفاظ المجرّدة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست