responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 115

المنقولة إلى غير حقائقها الأصلية (و منها) العلم بتاريخ صدور الخطاب دون النقل (و منها) العكس و حكم هذين أيضا واضح لأنّ قضية أصالة التّأخر تقديم اللّغة في الأوّل و العرف في الثّاني و ينبغي أيضا إخراج الأوّل عن إطلاق كلام القوم و الثاني عن إطلاق كلام الشّهيد بقرينة الغلبة كما مرّ (و منها) الجهل بالتاريخين و مقتضى الأصل فيه التوقف إلا أن يبنى في مجهولي التاريخ على التّقارن و مقتضاه الحمل على المعنى اللّغويّ أيضا إذا كان النقل بالتعيين و التخصيص و أمّا إذا كان بالاستعمالات المجازية تعين الحمل على المعنى العرفي لأنّ الاستعمال المقارن لحصول النقل التعيّني لا يتعقل إلاّ في المنقول إليه و ربما قال غير واحد من المهرة أنّ قضية الأصل الحمل على المعنى اللّغوي لأصالة تأخّر حدوث النقل عن زمان الاستعمال ثمّ أجابوا عن ذلك بأن هذا الأصل لا يفيد الظنّ فلا يعول عليه إذ المدار ليس على الأصل تعبّدا بل على صفة الظنّ الحاصل منه (قلت) ليس في شي‌ء من الأمرين كرامة أمّا الأوّل فلأنّ أصالة تأخّر النّقل تعارض بأصالة تأخر الاستعمال عن زمان النّقل فإنّ كلاّ من الاستعمال و النقل حادث مشكوك التاريخ و لعلّ نظرهم في ذلك إلى الصّورة الثالثة ثمّ طرد و الكلام إلى هذه الصّورة غفلة و أمّا الثاني فلأنّه على تقدير جريان الأصل المزبور فلا مانع من إفادته الظّن هنا و لذا عول عليه في الصّورة الثالثة من منع عن اعتباره هنا هذا مضافا إلى ما في دعوى إناطة العمل بالأصول على الظّن الشخصي من المؤاخذة كما أسلفنا الكلام فيها في أصل العدم هذا هو الكلام بمقتضى الأصول و قد استدلّ على تقديم العرف بأدلّة باردة (منها) الاستقراء و يقرّر تارة بأنّا وجدنا غالب المعاني العرفية ثبوتها من قديم الزّمان كما يعرف ذلك بعد ملاحظة المعاني العرفية و تتبع موارد استعمالها في كلمات الأوائل و يكشف عن ذلك حكم الأكثر مع اختلاف آرائهم بتقديم العرف إذ ليس ذلك إلاّ من الجهة المذكورة الباعثة على الظن بالمراد (و منها) بعد استقرار العرف بعد زمن النّبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) أو في زمانه (و منها) بناء العلماء و أهل العرف قاطبة على تقديم العرف كما يظهر ذلك من ملاحظة فتياهم في عبارات الوصية و العقود و نحوها (و منها) الشّهرة أي شهرة القول بتقديم العرف على اللّغة فتكون دليلا أو مؤيدا و في الكلّ نظر لا يخفى على المتدرب نعم من ملاحظة المجموع يحصل الظنّ بالمراد و لكن دخوله تحت الظّنون المعتبرة مشكل و البناء على حجيّة مطلق الظّن بالمراد أشكل كما سبق فالأظهر التوقف و لعلّ إطلاق كلام الشيخ و العلاّمة و الشّهيد الثّاني و نحوهم ممّن حكموا بتقديم العرف مرسلين له إرسال المسلمات منزل على الصّورة الثانية أو الرّابعة فإن الحكم بتقديم العرف فيها واضح إلاّ أن يقال إن زمان الصّدور و إن كان مؤخرا عن زمان النقل فلا إشكال في كون المراد هو المعنى العرفي و إن كان مقدّما فالأمر يدور بين إلحاقه بالنادر الّذي هو الاستعمال في المعنى اللّغوي لأنّ النقل لا يحصل إلا بغلبة الاستعمال في المعنى المنقول إليه و بين إلحاقه بالاستعمالات الغالبة و الثاني أولى و لا بعد في القول باعتبار هذه الغلبة السلامة عن معارضة أصالة الحقيقة كما يظهر بالتدبّر فتدبّر ثمّ إن اعتبار قول العدل في تاريخ كتاب أو سنة أو نقل حكمه حكم قول العدل في الأحكام و هو واضح‌

المسألة الثانية تعارض اللّغة مع العرف الخاصّ‌

و ظاهر الأكثر تقديم العرف هنا أيضا كما يظهر ذلك من كلماتهم في ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعيّة معلّلين له بوجوب حمل كلّ كلام على اصطلاح متكلمه فإذا وجدنا في كلام النحوي لفظ الكلام وجب حمله على معناه المصطلح عليه عند النحاة لا معناه اللّغوي المصدري بل لم أجد أحدا تأمل في ذلك غير بعض الفضلاء المتأخرين حيث ذكر أنّ ذلك على كلّيته ممنوع لأنّ مجرد ثبوت الاصطلاح في لفظ لا يقضي بهجر معناه اللّغوي أو العرفي مطلقا و لا يصير منشأ لتبادر ذلك الاصطلاح عند كلّ أحد بل عند تبعة ذلك الاصطلاح و بذلك أبطل ما ذكروه في ثمرة الحقيقة الشرعية من وجوب حمل الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني الجديدة عليها عند الإطلاق إلا من جهة العلم بأن مخاطبات الشارع لما كانت مع أصحابه المشاركين له في العرف و الاصطلاح فلا جرم وجب حمل ما اشتمل على تلك الحقائق من الخطابات الشرعية على المعنى الشّرعي (قلت) لا ينبغي أن يخفى على متأمّل أن ثبوت الاصطلاح في لفظ كان له حقيقة عرفية أو لغوية سواء كان بسبب غلبة الاستعمالات العادية عن القرائن أو بسبب التعيين و التخصيص ناسخ للمعنى اللّغوي أو العرفي جدّا عند هذا صاحب الاصطلاح لوضوح أن غلبة الاستعمال على وجه يئول إلى حدوث العلقة الوضعية بين اللّفظ و المستعمل فيه عند المستعمل يمنع عن التفات الذّهن عند سماع ذلك اللّفظ من ذي الاصطلاح إلى ما سوى ذلك المعنى الغالب و إلا لم يحصل النقل و الاصطلاح و لا نعني بالنّسخ و هجر المعنى العرفي إلا التفات الذهن إلى غيره و عدم التفاته إليه إلا لقرينة و كذا تعيين لفظ لغوي لمعنى مغاير له لا معنى له سوى نصب علامة للمراد تسهيلا في تأديته كما هو الشّأن و الغرض في وضع الألفاظ و بالجملة لا يتعقل نقل لفظ إلى معنى في اصطلاح إلا اختصاص المنقول إليه بذلك اللّفظ على وجه يستراح معه من نصب قرينة المراد فدعوى أن مجرّد الاصطلاح لا يوجب نسخ المعنى العرفي و هجره ليس في محلّها كما لا يخفى ثم إنّ قضية ما ادّعينا من النّسخ و الهجر تبادر ذهن كلّ سامع إلى ذلك المعنى المنقول إليه من غير فرق بين أن يكون هو من أهل ذلك الاصطلاح أم لا أ لا ترى أنّه لا يتفاوت في تبادر المعنى من الألفاظ العربيّة بين كون السّامع عربيّا أو عجميّا و لا بين كون المخاطب به من العرب أو من غيره نعم يشترط في ذلك أن لا يكون عرف المخاطب في ذلك اللّفظ مغايرا لعرف المتكلّم فإنّه يندرج حينئذ تحت المسألة الآتية و لا مساس لها بمقالة القوم في هذه المسألة أعني‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست