responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 106

من حيث الأفراد و مرجع الأوّل إلى أنّ مدلول الآية أوفوا بكلّ عقد في كلّ زمان و مرجع الثاني إلى منع دلالتها على الكلّية الثانية فما ذكره المناقش (قدّس سرّه) من أنّه على تقدير عدم عموم الأحوال فلا دليل أيضا على خروج ذات البيع و أقصى ما دلّ عليه الدّليل عدم وجوب الوفاء في حال المجلس فيبقى إطلاقه بالنّسبة إلى غير تلك الحالة معمولا به قد تبين فساده بما لا مزيد عليه نعم يمكن المناقشة في التمثيل بها من جهة أخرى و هو أنّ احتمال التقييد دون التخصيص مبني على قيام دليل على عمومه من حيث الأحوال فإنّ الاقتصار على نفس الآية غير قاض بذلك فالمقام ليس من مورد التخصيص المعارض بالتقييد بل من موارد ثبوت التخصيص بدليل لأنّه على تقدير عدم دلالتها على الكلّية الأخيرة فالدليل الدّال على عدم الوفاء بعقد في بعض الأحوال دليل على خروج ذات ذلك العقد رأسا إذ المفروض عدم كون الوفاء بالعقد في كلّ زمان تكليفا مغايرا لأصل وجوب الوفاء به فإذا ثبت عدم وجوب الوفاء به في زمان ثبت عدم وجوب الوفاء بذلك العقد رأسا (و توضيح ذلك) أنّ العموم الأزماني قد يستفاد من العموم و قد يستفاد من الإطلاق و الأوّل مثل ما لو قال أكرم العلماء في كلّ يوم و الثّاني مثل ما لو قال يحرم إكرام الفسّاق و أطلق فإنّه بإطلاقه يدلّ على حرمة إكرام الفاسق في جميع الأزمنة و مقتضى الأوّل ملاحظة الزمان قيدا للإكرام المأمور به بالنّسبة إلى كلّ عالم و لازمه تعدد التكاليف و استقلالها حسب تعدد الأيّام و مقتضى الثّاني ملاحظة مجموع الأزمنة ظرفا للإكرام المنهي عنه بالنّسبة إلى كلّ فاسق و لازمه اتحاد التكليف و هو حرمة إكرام الفاسق في ظرف جميع الأزمنة فلو كان الدّليل الدّال على العموم من قبيل الأوّل لم يلزم من ثبوت عدم وجوب إكرام زيد العالم مثلا في يوم السّبت بدليل خروج زيد من تحت العموم في باقي الأيام و أمّا لو كان من قبيل الثاني كان عدم ثبوت الحكم في بعض الأيام بالنّسبة إلى بعض الفسّاق ملازما لخروجه رأسا في نظرنا و إن لم يعلم ذلك جزما في نظر المتكلّم لاحتمال كون الأزمنة في نظره معتبرة من حيث القيدية لا من حيث الظّرفية إلاّ أنّه اعتبار لا دليل عليه و لا يساعده ظاهر الإطلاق فلا بدّ في مثل هذه الصّورة من التوقف و إجراء حكم التخصيص بالنّسبة إلى ذلك الفاسق في الأزمنة الباقية و لو للاستصحاب إذ المفروض احتمال كون الزمان في نظر المتكلّم ظرفا و كون حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق تكليفا وحدانيّا ثابتا في مجموع الأزمنة و مقتضاه ثبوت الملازمة بين جواز الإكرام في بعض الأزمنة و جوازه في الكلّ و حيث إنّ وجوب الوفاء بالعقود في جميع الأزمنة من قبيل الثّاني لزم التوقف و الحكم بخروج أصل البيع من عموم الآية لفظا و إن كان حكمها ثابتا فيه بعد تلك الحالة من أدلة أخرى مثل قوله البيّعان بالخيار ما لم يفترقا بناء على دلالته بنفسه على اللّزوم بعد الافتراق و من التأمّل في جميع ما ذكر يظهر حكم الدّوران بين النّسخ و التقييد أيضا و ربما يفصل في التقييد بين ما إذا كان على وجه التجوز فيلحق بالمجاز في جميع مسائل الدّوران و ما إذا لم يكن كذلك فيقدم على الجميع لسلامته عن جميع وجوه التجوز و إن كان مخالفا للأصل أيضا و ليس بشي‌ء لأنّ التقييد على الوجه الأوّل موقوف على استعمال الكلّي في الفرد من حيث الخصوصية و هذا مع خروجه عن حدّ سائر المجازات لافتقاره إلى قرائن ثلاث قرينة صارفة و قرينة معيّنة و قرينة دالّة على إرادة الخصوصيّة من اللّفظ بخلاف سائر المجازات لعدم افتقارها إلاّ إلى الأوّلين مجرّد فرض لا أصل له في المحاورات إلا في بعض المقامات الفرضيّة الّتي يطلق فيها الكلّي و يراد به الفرد على وجه الحصر الادّعائي الّذي يمكن القول بخروجه عن المجاز في اللّفظ أيضا كما لا يخفى و اللّه الهادي‌

المرحلة الثّالثة في صحّة التعويل على الترجيحات المشار إليها

و ظاهر القوم المفروغية عن العمل بالظنون في مسائل الدّوران إلا أنّ صاحب الوافية و شارحها السيّد الصّدر قد منعا عن التعويل على المرجحات المزبورة و ذهبا إلى التوقف في جميع صور تعارض الأحوال و استندا في ذلك إلى منع الصغرى تارة أعني حصول الظنّ ممّا ذكروه في المقام للترجيح بالمراد و منع الكبرى أخرى أعني جواز التعويل على الظّن في المقام و لا بأس بذكر كلامهما توسّلا إلى التنبيه على بعض ما فيها من المناقشات (قال في الوافية) بعد الإشارة إلى بعض ما ذكره القوم لترجيح بعض الأحوال على الأخر و الأولى التوقف في صور التعارض إلا مع أمارة خارجيّة أو داخلية توجب صرف اللّفظ إلى أمر معيّن إذ ما ذكروه في ترجيح البعض على البعض من كثرة المؤن و قلّتها و كثرة الوقوع و قلّته و نحو ذلك لا يحصل منه الظنّ بأنّ المعنى الفلاني هو المراد من اللّفظ في هذا الموضع (و قال الثّاني) بعد شرح ما في المتن من صور التعارض و وجوه الترجيح بإيراد بعض الأمثلة المشتمل عليها كتب القوم و حاصل الوجهين أراد بهما وجه ترجيح الإضمار على الاشتراك و بالعكس أنّ المتكلّم يختار الأفيد و الأقل مفسدة و الأحسن إلاّ عند الضّرورة فيكون في كلامه أكثر و أغلب فعند الاحتمال يحمل على الأغلب و على هذا فقس (و نحن نقول) إن من ملاحظة هذه الوجوه يحصل لنا اعتقاد أن اللاّئق و الحري و ما ينبغي أن يكون هو غلبة ما فيه الرّجحان و أمّا وقوع هذه الغلبة فلا يحصل لنا الظّن بها لأنا كثيرا ما نرى أمورا نعلم فيها مرجحات على نحو خاصّ ثم نرى الواقع على خلافه أ لا ترى أن كلّ عاقل يحصل له اعتقاد أن اللاّئق تقديم أبناء الدّين على أبناء الدنيا لمرجحات كثيرة ثم إن الواقع على خلافه و مثل هذا كثير فيمنع الوقوع هنا أيضا فلو أعرضت عن هذا و تمسّكت بترجيح الغالب بحسب الواقع (فنقول) القدر المسلم هو غلبة المجاز على غيره من الخمسة أمّا غلبة غيره على غيره فلا نسلّم و غلبة المجاز إنما تكون في أكثر كلام أقلّ العرب فعلى)

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست