responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 102

إليه و قد يتوهّم اعتضاد أصالة عدم النقل بأصالة بقاء الوضع الأوّل و هو غير جيد لأنا إن جوّزنا بقاء الوضع الأوّل عند طروّ النقل فلا اعتضاد كما لا يخفى و إن منعنا ذلك كما تقدّم أنّه المختار فالشّك في بقاء الأوّل مسبّب عن الشكّ في حدوث الوضع الثاني و مع جريان الأصل في السّبب لا يجري في المسبّب هذا و إن كان الدّوران في لفظين فقد ذكر بعض الأساطين من السّادة أن الرّجحان أيضا للمجاز للغلبة فلا يصار إلى النادر المبني على هجر المعنى الأوّل (أقول) إذا كان الدّوران في لفظين من غير أن يكون بينهما تسبيب فالحق ما ذكره لما أشرنا من تساويهما من حيث مخالفة الأصول و رجحان المجاز للغلبة و ذلك كما إذا علمنا بأن في أحد الخطابين المتعلّقين بموضوعين مختلفين مثل قوله أكرم زيدا و لا تكرم عمرا مجازا أو في الآخر منقولا و أمّا إذا كان تسبيب فيأتي فيه ما قدّمنا في المسائل السّابقة من أن أصالة الحقيقة دليل اجتهادي بالنّسبة إلى أصالة عدم النقل و مقتضى ذلك ثبوت النقل لكن الشكّ في بقاء أصل الحقيقة حينئذ مسبّب عن الشكّ في النقل فبأصالة عدم النقل يثبت المجاز لحكومة الأصل الجاري في الشكّ السّببي على الأصل أو الأمارة الجارية في المسبّب على تأمل و منع سبقا في نظائره فلا حاجة إلى التمسّك بالغلبة و تظهر الثمرة في المرحلة الثالثة فإن منعنا عن الترجيح بالغلبة في مسائل الدّوران كما ذهب إليه البعض نظرا إلى عدم الدّليل على اعتبارها في المقام كان الترجيح باعتبار ما ذكرنا سليما عن المناقشة و كذا الكلام في المسائل السّابقة و لأجل ذلك توجّهنا إلى قاعدة التّسبيب في هذه المسائل و اللّه الهادي‌

المسألة السّابعة الدّوران بين النقل و الإضمار

و يظهر ممّا ذكرنا ما هو الحال هنا و أنّ الإضمار أولى لأنّ أصالة عدم الإضمار لا يثبت وضعا للّفظ بخلاف أصالة عدم النقل فإنّه يثبت الإضمار كما قيل بل لما قدمنا من الغلبة و أنّ الشكّ في الإضمار مسبّب عن الشكّ في النقل على الإشكال المذكور في غير موضع فأصالة عدم النقل هو الحكم دون أصالة عدم الإضمار و قد جنح سيدنا الأجل في المفاتيح إلى تقديم النقل مع الاعتراف بعدم العثور بقائله مدّعيا لأغلبيّته من الإضمار و لا شاهد لها إن لم يكن عليها نعم لا يبعد الحكم فيها بالتوقف لو نظرنا إلى ذلك الإشكال لأنّ وجه الترجيح حينئذ منحصر في الغلبة و ليس شي‌ء من النقل و الإضمار أغلب من الآخر غلبة يصحّ تعويل العقلاء عليها فالمدار حينئذ في ترجيح الإضمار كما هو المشهور على ملاحظة التسبيب المزبور و كون الشك في الإضمار مسبّبا عن الشكّ في النقل لكن عرفت ما في هذا التسبيب من الإشكال فالتوقف أوجه مثال ذلك قوله تعالى‌ وَ حَرَّمَ الرِّبا لأنّ الرّبا إن كان منقولا إلى العقد سلّم الكلام عن الإضمار و إلاّ فلا بدّ من تقدير الأخذ لأنّ نفس الرّبا و هي الزيادة لا تتصف بالحرمة لأنّها عبارة عن الزائد لا عن الازدياد و هو كسائر الأعيان في عدم الاتصاف بها و ربما نوقش في هذا المثال بأنّ الرّبا على تقدير بقائها على المعنى الأوّل لم يلزم إضمار أيضا لأنّ نسبة الأحكام إلى الأعيان كقوله و حرّم الميتة و الدّم مثلا حقيقة ثانوية عرفية فالمثال من باب الدّوران بين النقل الشرعي في لفظ الرّبا و العرفي في التركيب و فيه ما لا يخفى لأن ثبوت الحقيقة العرفية للمركّب على وجه يكون منقولا عرفيا بمعزل عن الصّواب نعم لو ادّعي أنه حقيقة في ذلك لغة و عرفا بناء على أنّ وضع التركيب ليس إلاّ النّسبة و مجاري النّسب بيد العرف كما حققنا ذلك في مبحث الكناية في مثل أنبت الرّبيع أمكن و كان في المناقشة أحسن‌

المسألة الثّامنة الدّوران بين التخصيص و المجاز

مثاله قوله تعالى‌ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ بعد الاتفاق على اختصاص الحكم بغير أهل الذّمة فقيل إنّ المشركين مستعملة فيمن عداهم مجازا و قيل إنّها مستعملة في معناها العام و خرج أهل الذمة بالدّليل قيل هذا على خلاف ما اشتهر فيهم من أنّ العام المخصّص مجاز في الباقي و الظّاهر على ما يستفاد من كلام له بعد ذلك أنّ المشركين على تقدير كون المراد به غير أهل الذّمة أيضا عام مخصّص كما أنّه على تقدير كونه مستعملا في العموم مع استثناء أهل الذّمة بالدّليل أيضا فكلّ منهما لا ينفكّ عن الآخر ثمّ قال إنّه من باب الدّوران بين الحقيقة الشّرعية أي نقل المشركين في لسان الشرع إلى غير أهل الذّمة كما هو الحق المتبادر و بين التخصيص (قلت) إذا استعمل العام في الخاص بطريق العهد فهذا مجاز قطعا و ليس بتخصيص في شي‌ء و كذا لو استعمل في فرد أو فردين بعلاقة الكلّ و الجزء و لذا يجوز أن يراد بالعامّ على أحد هذين الوجهين فردا أو فردان أو ثلاثة مع عدم جواز تخصيص الأكثر و من جملتها الآية إن الناس قد جمعوا لكم حيث إنّ المراد به خصوص نعيم بن مسعود فلا وجه للمناقشة المزبورة كما لا وجه لادّعاء الحقيقة الشرعيّة في المشركين نعم لا يترتب على ترجيح المجاز أو التخصيص المزبور من ثمرة فلو مثل بما إذا قال المولى أكرم العلماء ثم قال لا تكرم النحويين كان أمثل و كيف كان فالمشهور تقديم ترجيح التخصيص على المجاز مطلقا و ذهب بعض أفاضل المتأخرين إلى التوقف في بعض صور المسألة و نسب القول بالتوقف مطلقا إلى المحقق الخوانساري و صاحب المعالم و الوافية و ظاهر ما حكي عن المحقق لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة و نسب القول بالتوقف مطلقا إلى المحقق الخوانساري و صاحب المعالم و الوافية و ظاهر ما حكي عن المحقق لا يساعد على التوقف في جميع صور المسألة بل في بعضها و أمّا صاحب الوافية فقوله بالتوقف مبني على عدم تعويله على شي‌ء من المرجحات في المقام بقول مطلق (و توضيح الحال) في المسألة هو أنّ التخصيص قد يكون ابتدائيا و قد يكون ثانويّا و المجاز قد يكون في لفظ العام أو في لفظ آخر في خطاب أو في خطابين و قد يضاف إليها كونه شائعا كالأمر في النّدب أو غير شائع و ليس بجيد لأن الكلام هنا مع قطع النّظر عن خصوصيات المجاز و التخصيص و من هنا يظهر أن تقسيم التخصيص إلى قريب و بعيد ليس في محلّه أيضا ففي المسألة صور منها الدّوران بين التخصيص الابتدائي و بين المجاز

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست