responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 90
تذييل و تكميل بناء على الحاجة إلى الأمر في وقوع الفعل عبادة هل يعقل توجه الأمر بالمهم في ظرف عصيان الأمر بالأهم، بحيث يجتمع الأمران في آن العصيان أم لا؟ و هي المسألة المعروفة بالترتب. و قد اختلفت فيها آراء الاعلام إمكاناً و امتناعا، و المعروف بين المحققين من المتأخرين إمكانه.
و مختصر القول في ذلك ان محذور الأمر بالضدين امران: (أحدهما) - طلب المحال، لعدم القدرة على فعل الضدين (ثانيهما) - الطلب المحال، لأن الأمرين متضادان بالعرض، لانتهائهما بلحاظ فعلية تأثيرهما إلى المتضادين بالذات.
و كلاهما مندفع بسبب ترتب أحدهما على عصيان الآخر، للبرهان على ان كلّ مقتضيين كان اقتضاء أحدهما منوطاً بعدم فعليّة مقتضي الآخر و عدم تأثيره، فلا محالة يستحيل مزاحمة المترتب للمرتب عليه و بالعكس.
توضيحه ان الأمر - كما ذكرنا سابقاً«»- هو الإنشاء بداعي جعل الداعي بحيث لو انقاد المأمور لدعوته أثر في فعليّة مقتضاه، و هو انقداح الداعي و حصول الإرادة و ترتب المراد عليها خارجاً، و إذا فرض عدم فعلية مقتضى الأمر بالأهم بعدم إعمال قدرته فيه فلا مانع من إعمال قدرته في امتثال الأمر بالمهم، فلا ينتهي الأمر إلى طلب غير المقدور، و لا إلى اجتماع المتضادين بالذات، حتى يلزم اجتماع المتضادين بالعرض، مع انحفاظ الأمر بالأهم في ظرف عدم إعمال القدرة في امتثاله المنوط به أصل اقتضاء الأمر بالمهم، و السر فيه ان جعل الداعي ليس إلا جعل ما يمكن ان يكون داعياً ذاتاً و وقوعياً، و الإمكان الذاتي و الوقوعي محفوظ مع الامتناع بالغير. كما هو محفوظ مع الإيجاب بالغير،

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست