responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
كلّها ذات مصلحة، لا ان مصلحة واحدة شخصية تقوم بمجموعها بحيث تكون كل صلاة جزء العلة لتلك المصلحة، و لزوميّة وجود واحد من تلك المصالح لا تعين لها حتى تكون إحدى تلك الصلوات المعينة واقعاً قائمة بتلك المصلحة، بل تلك المصلحة اللزوميّة اللاّمتعينة متساوية النسبة إلى جميع تلك الأفعال، و لتساوي النسبة برهاناً تتساوى نسبة الامتثال إلى كلّ واحد، لا لتوارد العلل على معلول واحد. و اما في مثل الغسل و الكفن و الدفن فلا تعدد في وجود تلك العناوين ليندرج تحت توارد العلل، بل هناك على الفرض فعل واحد و غرض واحد، و بقيّة الكلام في التعليقة«».
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق و الأول ما يكون الوقت المقدّر له شرعاً أوسع و أزيد مما لا بدَّ منه في الواجب، و المضيّق ما كان المقدّر له مساوياً لما يقتضيه طبع الواجب الزماني.
و منه تعرف ان أوسعيّة زمان الوجوب عن زمان الواجب و مساواته له أجنبيّة عما هو الملاك في الموسع و المضيق.
و ملخص الإشكال في الواجب الموسع ان اجزاء الوقت، ان كانت قيودا للواجب و كان التخيير شرعيا فهناك واجبات مضيقة على نحو الواجب المخيّر شرعا، و كون المضيّق تعيينيا و تخييريا أخرى امر، و كون الواجب شرعا موسعا تارة و مضيّقا أخرى امر اخر، و ان لم تكن اجزاء الوقت قيوداً فالواجب لا بدل له، مع انه يجوز ترك الصلاة في أوّل الوقت مثلا، و الصلاة في وقت اخر فرد اخر من الواجب لا انه بدل عن الواجب.


اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست