responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
إتيانهما معاً لم يتحقق شي‌ء من الحصتين.
و يمكن أن يقال: ان الإيجاب التخييري إيجاب مشوب بجواز الترك إلى بدل، فالفرق بينه و بين الإيجاب التعييني ان الإيجاب التعييني لا يجامع جواز الترك حتى مع البدل، بخلاف التخييري. و لا يرد عليه المحذور المتقدم، لأنّه مع الإتيان بهما معاً يكون آتياً بواجبين يجوز ترك كلّ منهما إلى البدل، لا انه لم يمتثل أصلاً كالمقيد بنفس الترك.
و لا يخفى عليك أن مقتضى جواز ترك كلّ منهما مقروناً بفعل الآخر ليس إلا المنع عن مجموع التركين، إذ ترك كلّ منهما مقروناً بترك الآخر لا تعدد له إلا بالاعتبار، كما ان ما يقع في الخارج من الترك الجائز ليس إلا واحداً، لاستحالة تحقق تركين كلّ منهما مقرون بفعل الآخر.
و لا يخفى أن ما سلكناه من الإيجاب المشوب بجواز الترك إلى بدل يوافق مقام الثبوت، بتقريب ان كل واحد من الفعلين يقوم به غرض واحد سنخاً، فكل منهما مقتض للإيجاب، و مصلحة الإرفاق اقتضت الاكتفاء بواحد من فردي الغرض، فهو مقتض للترخيص في ترك كلّ منهما إلى البدل، و لذا ربما لا يستحق الإرفاق فيكلف بالجمع كما في الإفطار بالحرام. و منه يتضح حال ما إذا قام بكل منهما غرض مغاير لما في الآخر، ففيه أيضا مقتضي الإيجاب و مقتضي الترخيص إلى بدل. و التكليف بالجمع أحياناً دليل على مباينة الغرضين لا التقابل بينهما.
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي و الأوّل واضح: إنّما الكلام في الثاني، في كيفيّة تعلّق التكليف بالمكلفين.
و ما قيل فيه وجوه:


اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست