responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
موقع للبعث إلا مرحلة الإنشاء بداعي جعل الداعي، فالغرض من الصلاة لا واجب بالذات و لا بالعرض، كما أنّه غير مراد بهذه المرتبة لا بالذات و لا بالعرض.
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري و المراد بالأوّل ما لا بدل له، و بالثاني ما له بدل. و لا إشكال في وقوعهما في الشرع، و إنّما الإشكال في كيفيّة تعلّق الوجوب التخييري. و المهم مما قيل فيه وجهان.
(أحدهما) - ما عن شيخنا الأستاذ (قده) من «تعلقه بالجامع بين الفعلين فيما إذا كان الغرض منهما واحداً، نظراً إلى استحالة صدور الواحد إلا عن الواحد، كاستحالة صدور غير الواحد عن الواحد»«». و قد بيّنا في النهاية اختصاص القاعدة في الطرفين بالواحد الشخصي، فصدور الواحد النوعيّ عن الكثير بالشخص أجنبيّ عن القاعدة، و استناد الحرارة الواحدة نوعاً إلى الكثير التي لا تندرج تحت جامع نوعي ماهوي أمر مسلّم فراجع«». و اما مع تسليم اقتضاء وحدة الملاك للجامع فلا مجال لإنكار تعلق التكليف بالجامع، نظراً إلى أنّه لا بدّ من أن يكون جامع خطابي عرفي واقع في حيز التكليف حتى يخير العقل بين أفراده. و ذلك، لأنّ البرهان دليل على أن الجامع هو متعلّق التكليف، و ان الشارع بما هو عاقل أمر بفرديه على نحو التخيير، فلا حاجة إلى توجيه التكليف إلى جامع عرفي.


اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست