responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55
جعله التكويني خارجاً فقصر الصحة و الفساد - على الموجود خارجاً مع تداول إطلاق الصحيح و الفاسد على الممضى و غيره قبل وجوده - بلا وجه.
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط و ليعلم ان الحكم التكليفي - كما مرّ سابقاً«»- هو الإنشاء بداعي جعل الداعي و هذا هو الفعلي من قبل المولى. و اما فعليته المطلقة و صيرورته باعثاً و داعياً بالحمل الشائع، أي ما يمكن أن يكون داعياً بحيث لو انقاد العبد له لخرج من حد القوّة إلى الفعل و من الإمكان إلى الضرورة، فهي تابعة لوصوله بنحو من أنحاء الوصول و لوجود ما علّق عليه شرعاً.
و عليه فنقول: أد وات الشرط أدوات الفرض و التقدير، فتجعل مدخولها واقعاً موقع الفرض و التقدير، و مقتضى تعليق الحكم على أمر مفروض الوجود كونه مفروضاً بفرض وجوده و محققاً بتحقق وجوده، فالحكم الإنشائي معلق عنواناً و الحكم الحقيقي معلق حقيقة، لا ان الإنشاء حيث انه متعلّق بالحكم على تقدير، فلا بدَّ من تحققه عند تحقق المفروض وجوده، بحيث يكون المنشأ أمراً خاصاً، فان استحالة تخلف المنشأ عن الإنشاء الراجع إلى انفكاك الوجود عن الإيجاد لا يتغيّر بجعل الحكم متقيّداً بشي‌ء، فانه نظير ما يقال في الشرط المتأخّر من ان المتأخر شرط لا الشرط متأخّر، و هو فاسد، فانه من قبيل اعتبار وجه الاستحالة في مرتبة ذات الشي‌ء، بل الصحيح ما ذكرنا من ان المجعول إنشاء محقق بنفس الجعل إنشاء و لكنّه معلق عنواناً، و الحكم الحقيقي كما هو غير مجعول كذلك لا جعل حقيقي، و كذا الأمر في باب الوصية التمليكيّة، فان الملك

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست