responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 50
الإغماض عنه ليس بين المجعول بالذات و المجعول بالعرض تخلل و اثنينية، حتى إذا لم يمكن رفع المجعول بالذات لابتلائه بالمعارض يمكن رفع المجعول بالعرض، بل كما ان جعله و وضعه بعين وضع ما بالذات و جعله، كذلك رفعه بعين رفعه، فلا يجدي الالتزام بجعله للرفع في باب البراءة.
و أمّا القسم الثالث، و هي الوضعيات العرفية و الشرعية كالملكية و الزوجية و الحجيّة و أشباهها، فهي ليست من المقولات الحقيقية حتى الانتزاعيّة، و لا من الاعتبارات الذهنية الموسومة في علم الميزان بالمعقولات الثانوية كالكليّة و الجزئيّة و الجنسية و النوعيّة.
أما عدم كون الملكية الشرعية و العرفية من العوارض الذهنية فواضح، لأن معروضاتها أمور ذهنية و الموصوف بالمالكيّة و المملوكيّة هو زيد الخارجي و الدار الخارجية.
و أمّا عدم كونها من المقولات الحقيقيّة مطلقاً فله وجوه:
(منها) - ان المقولات لا تختلف باختلاف الأنظار و لا تتفاوت بالاعتبار، مع ان الملكية الشرعيّة و العرفيّة ليست كذلك، و لذا ترى ان المعاطاة تفيد الملك عرفاً لا شرعاً مثلاً. و لو كانت مقولة لكانت إما موجودة مطلقاً أو معدومة كذلك، و ليست المقولة إلا ما يقال و يصدق على شي‌ء في الخارج مع قطع النّظر عن اعتبار أي معتبر.
و (منها) - ان المقولات التسع العرضية تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج و الملكية الشرعية و العرفية تتعلق بالكلي مالكاً و مملوكاً، كمملوكية الكلي في الذمّة و مالكية طبيعي الفقير و السيد في الزكاة و الخمس، و لا يعقل أن تكون الملكية بأحد المعنيين بالقوّة و تكون فعليّة بالتطبيق، لأن المالكية و المملوكيّة متضايفان، و المتضايفان متكافئان في القوّة و الفعليّة، فلا يعقل فعلية أحدهما و كون الآخر بالقوّة.


اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست