responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 33
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم و المراد من الصحيح هو الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط و لا حاجة إلى بيان مفهوم الصحة لغة، و لا إلى تعداد مصاديق الصحيح بسائر مصطلحاته فانه غير محتاج إليه هنا بعد معلومية المراد من العنوان هنا.
و عمدة البحث هنا في تصور الجامع بين مراتب الصحيح على القول بالصحيح، و الجامع بين مراتب الصحيح و الفاسد على الأعم، حتى يمكن تصديق مقام إثبات أحد الأمرين.
و ما ذكر جامعاً للصحيحي اما جامع ذاتي أو عنواني أو اعتباري أو تركيبي.
اما الجامع الذاتي فهو مقتضى كلام شيخنا الأستاذ (قده)«»حيث صار بصدد استكشاف الجامع من طريق وحدة الأثر، نظراً إلى ان الأشياء المتباينة بما هي متباينة لا تؤثّر أثراً واحداً، فلا بدّ من جهة وحدة ذاتية بين مراتب الصحيحة المؤثرة في الانتهاء عن الفحشاء.
و أنت خبير بأن الصلاة - و لو كانت مرتبة واحدة - مؤلّفة من مقولات متباينة، و لا تندرج تحت مقولة واحدة، فلا جامع مقولي لمرتبة منها فضلاً عن مراتبها، و لو فرض دليل على وحدة الأثر و بساطته لزم صرفه عن ظاهره. مع ان بساطة الأثر تكشف عن بساطة المؤثر، و اتحاد البسيط مع المركب محذور آخر و إن كانت الصلاة من أفراد مقولة واحدة. مع أنه إذا فرض جامع ذاتي بين مراتب الصحيحة فلا محالة تجدي الأعمّي أيضا، لأن مراتب الصحيحة

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست