responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 25
في نفسه وجوده لغيره«».
إلاّ ان الحق المصرح به في كلمات أهل التحقيق انهما متفاوتان في ذاتهما، و ان الفرق بينهما كالفرق بين الوجود في نفسه و الوجود لا في نفسه أعني الوجود الرابط في قبال الوجود المحمولي، فكما ان الوجود الرابط ثبوت شي‌ء لشي‌ء، و هو الثبوت المتوسط و ليس ثبوت شي‌ء بحيث يضاف إليه و يحمل عليه، كذلك نسبة الشي‌ء ليست شيئاً من الأشياء و إلاّ لم تكن نسبة، فعدم قبولها إلاّ اللحاظ الآلي لنقصان ذاتها عن قبول اللحاظ الاستقلالي، و حيث ان حقيقة النسبة في ذاتها متقوّمة بالمنتسبين ذهناً و عيناً، فلا تقرر لها مع قطع النّظر عن الوجودين، بخلاف الماهيات، فانها متقررة في ذواتها، و مفهوم النسبة بالنسبة إلى حقيقة النسبة ليس كالطبيعي بالإضافة إلى فرده بل كالعنوان إلى المعنون نظير مفهوم الوجود و حقيقة الوجود، و حيث ان حقيقة النسبة متقوّمة في ذاتها بالمنتسبين فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب، فان إلغاء الطرفين إعدام لذاتها، فهي مع قطع النّظر عنهما لا شي‌ء أصلاً حتى تقرراً، فلا يعقل أن يكون الموضوع له فيها عامّا، بل كلمة (في) مثلاً - بمرآتية عنوان نسبة الظرف إلى المظروف - موضوعة لحقيقة نسبة الظرف إلى المظروف، لا للظرفيّة المضايفة للمظروفية، فانّها من مقولة الإضافة، و لذا قالوا بأن النسبة لا مقولة و لا جنس للمقولات النسبيّة لأنّ المقولة لا بدّ من أن تكون طبيعة محمولة، فليس للنسبة الحقيقية وجود نفسي محمولي لا عيناً و لا ذهناً، بل وجودها بعين وجود طرفيها ذهناً و عيناً، فهي كالموجود بالقوّة بالإضافة إلى الموجود بالفعل، و كالموجود بالعرض بالإضافة إلى الموجود بالذات. و حيث ان فعليتها بالعرض بتبع فعلية الطرفين بالذات، فلذا تكون كالآلة لوقوع طرفيها موقع الظرفية و المظروفية، فإن هذين العنوانين

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست