responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 134
أو برهانا. و لا وجه لإدراجها في المبادئ الأحكامية، إذ ليس البحث عن ثبوت شي‌ء لحكم من الأحكام ملاك المبادئ الأحكامية، بل كما أشرنا إليه في أوّل الفنّ أن المبادئ سواء كانت لغوية أو أحكامية لا تخلو عن كونها مبدأ تصوريا أو تصديقيا. و من الواضح ان مسألة الملازمة ليست مبدأ تصديقيا لثبوت شي‌ء للمحمولات الأصولية، كما انه بهذا العنوان لا تكون مسألة فقهية، حيث لا تتكفل ثبوت تكليف أو وضع لفعل المكلّف. و لا وجه لعقدها فقهية و البحث عن وجوب المقدّمة مع توقفه على الملازمة التي لم يبحث عنها في العلم المتكفّل لمبادئه التصديقيّة فتدبّر جيّدا.
و تنقيح الكلام في هذه المسألة بالبحث في ضمن مطالب:
(الأوّل) - في تقسيمات المقدّمة.
(منها) - انها تنقسم إلى داخلية و خارجية، و الداخلية هي الاجزاء التي هي بمنزلة علل القوام، و الخارجية ما هو بمنزلة علل الصدور، و هي اما المقتضى أو الشرط أو المعدّ كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيانه.
اما الداخلية فالكلام تارة في أصل مقدميتها و أخرى في دخولها في محل النزاع.
اما البحث في مقدميتها فقد أشكل عليها بان الاجزاء إذا لوحظت مجتمعة فهي عين الكل، و إذا لم تلاحظ مجتمعة فلا جزء و لا كلّ.
و يندفع باختيار الشق الأوّل، و يجاب بان لحاظ المجتمع مع غيره غير لحاظ كونه مجتمعاً مع غيره، فان الأول لحاظه لا بشرط، بمعنى عدم اعتبار الانضمام لا بمعنى اعتبار عدمه و لا بمعنى اعتبار وجوده، فان المنضم بما هو منضم لا ينضم، كما ان المنفرد بما هو منفرد لا يجتمع مع غيره، فلحاظ ذات الجزء لحاظه بنحو اللابشرطيّة و لحاظه بنحو البشرط شيئيّة من حيث الانضمام لحاظ الكل. و كلّ اعتبار شي‌ء بشرط الشيئيّة متأخّر عن لحاظه لا بشرط،

اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست