responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 114
ما عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في الرّجل يصلي الصلاة وحده يجد جماعة. قال: يصلي معهم و يجعلها الفريضة ان شاء»«»و في رواية حفص بن البختري«»هذا المضمون بإسقاط كلمة «ان شاء». و لا يخفى ان مجرد استحباب الإعادة لا يقتضي وقوع المعادة امتثالا للأمر الوجوبيّ، لاحتمال استحباب المعادة، إلا ان قوله عليه السلام: «يجعلها الفريضة» يعين الأوّل. و حيث ان سقو ط الأمر بإتيان المأمور به مما تقضي به الفطرة السليمة فلذا حمله الشيخ (قده) في التهذيب«»على معنى آخر قال (قده): «و المعنى في هذا الحديث ان من صلى و لم يفرغ بعد من صلاته و وجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلي في جماعة. و ليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض، لأن من صلّى الفرض بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض» انتهى. و عليه فقوله عليه السلام: «ان شاء» راجع إلى المجموع، يعني: إن شاء أتمّها نافلة ثم يصلّي الفرض جماعة، و إن شاء أتمّها فرضاً و لا يصلي جماعة. لكن الأولى أن يقال: ان الصلاة الثانية جماعة، حيث انّها لإدراك فضيلة الجماعة الفائتة في الأولى، فعلية ان يقصد بها عنوان الفريضة الذاتيّة التي أتى بها أي الظهرية و العصرية و نحوهما حتى يكون مدركاً لفضيلة الجماعة بعد إتيان أصل الصلاة. و مع هذا الاحتمال الموافق للاعتبار لم يبق مجال للاستدلال به على تبديل الامتثال بالامتثال. و بقية الكلام في الفقه.
(المورد الثاني) - في اجزاء إتيان المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختياري إعادة و قضاء.
و ينبغي التكلم في مقامي الثبوت و الإثبات.


اسم الکتاب : بحوث في الأصول المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست