و الإنصاف: أنّ فيما أفاده- (قدّس سرّه)- محالّ أنظار:
أحدها: أنّ الظاهر من دليلي الضرر و الحرج و المتفاهم العرفي منهما هو عدم تحقّق الضرر و الحرج من ناحية الأحكام الشرعيّة مطلقا، لا أوّلا و بالذات، و لا ثانيا و بالتبع و العرض، خصوصا مع كونهما في مقام الامتنان على العباد.
و بالجملة: بمناسبة الحكم و الموضوع و مساعدة الفهم العرفي و إلقاء الخصوصيّة بنظر العرف، يفهم منهما رفع الحكم الضرري و الحرجي و رفع ما ينشأ منه أحدهما، و إن كان الجمود على الظاهر ربّما لا يساعد على التعميم.
و ثانيا: أنّ ما صرّح به في غير المقام- من عدم الحكومة، معلّلا بعدم ناظريّتهما إلى بيان كمّيّة مفاد الأدلّة، و عدم تعرّضهما لبيان حال أدلّة الأحكام- ليس في محلّه، فإنّ أدلّتهما ناظرة إلى الأحكام المجعولة بلا ريب:
أمّا دليل الحرج: فلأنّ قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[2] صريح في ناظريّته إلى الأحكام المجعولة التي هي الدين.
و أمّا دليل الضرر [3]: فمع اشتماله لكلمة (في الإسلام) [4] كما في بعض الروايات فهو- أيضا- مثل دليل الحرج، و مع عدمه يكون ظاهرا- أيضا-