responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 369

هو الأظهريّة [1].

و الإنصاف: أنّ فيما أفاده- (قدّس سرّه)- محالّ أنظار:

أحدها: أنّ الظاهر من دليلي الضرر و الحرج و المتفاهم العرفي منهما هو عدم تحقّق الضرر و الحرج من ناحية الأحكام الشرعيّة مطلقا، لا أوّلا و بالذات، و لا ثانيا و بالتبع و العرض، خصوصا مع كونهما في مقام الامتنان على العباد.

و بالجملة: بمناسبة الحكم و الموضوع و مساعدة الفهم العرفي و إلقاء الخصوصيّة بنظر العرف، يفهم منهما رفع الحكم الضرري و الحرجي و رفع ما ينشأ منه أحدهما، و إن كان الجمود على الظاهر ربّما لا يساعد على التعميم.

و ثانيا: أنّ ما صرّح به في غير المقام- من عدم الحكومة، معلّلا بعدم ناظريّتهما إلى بيان كمّيّة مفاد الأدلّة، و عدم تعرّضهما لبيان حال أدلّة الأحكام- ليس في محلّه، فإنّ أدلّتهما ناظرة إلى الأحكام المجعولة بلا ريب:

أمّا دليل الحرج: فلأنّ قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ [2] صريح في ناظريّته إلى الأحكام المجعولة التي هي الدين.

و أمّا دليل الضرر [3]: فمع اشتماله لكلمة (في الإسلام) [4] كما في بعض الروايات فهو- أيضا- مثل دليل الحرج، و مع عدمه يكون ظاهرا- أيضا-


[1] حاشية فرائد الأصول: 79- 80.

[2] الحج: 78.

[3] الكافي 5: 292- 294 باب الضرار، الوسائل 12: 364- 3- 5 باب 17 من أبواب الخيار.

[4] الفقيه 4: 243- 2 باب 171 في ميراث أهل الملل.

اسم الکتاب : أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست