responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 410

المؤمنة لا غير، فلا يتحقّق الامتثال بالكافرة لأنّها ليست مطلوبا عتقها، فلا يكون معتقها آتيا بالمأمور به.

ثمّ نقول: هذا الوارد المقيّد معلوم أنّه تكليف كالمطلق: فإمّا أن يكون عين التكليف بالمطلق المذكور مثل: إن ظاهرت فأعتق رقبة، ثمّ يقول: إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، و نعلم بالإجماع أو غيره أنّ الظّهار لا يوجب إلاّ عتق رقبة واحدة، لا تكرار في عتقها أصلا علمنا من هذا وقوع التّعارض بين الخبرين جزما، لأنّ مقتضى المطلق جواز عتق الكافرة و تحقّق الامتثال به، و مقتضى المقيّد عدم الجواز و عدم الامتثال، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد، لأنّه مقتضى الفهم العرفيّ، و لأنّ المقيّد أقوى دلالة من المطلق، إذا علمنا بالمقيّد فقد علمنا بالمطلق أيضا، فيكون قد عملنا بالدليلين معا، لأنّ الرّقبة المؤمنة أيضا رقبة بخلاف العكس.

و إمّا أن يكون التكليف بالمقيّد غير التكليف بالمطلق، فلا يجوز حينئذ حمل المطلق على المقيّد، لأنّه تكليف على حدة، و المقيّد أيضا تكليف على حدة، فكلّ تكليف يكون مقتضاه باقيا على حاله، فيجب عتق رقبتين:

إحداهما أن تكون مؤمنة البتّة، و الأخرى: نحن مخيّرون فيها بين المؤمنة و غيرها، فيصحّ بالكافرة كما عرفته.

و أمّا إذا لم نعلم كونه عين التكليف بالمطلق أو غيره فالأصل يقتضي بقاء كلّ تكليف على حقيقته و ظاهره، لعدم ثبوت خلاف الحقيقة و الظّاهر، و مقتضى ذلك كون التكليف بعتق الرّقبتين و بالنحو الّذي ذكر.

و أمّا إذا قلنا: الأصل عدم زيادة التكليف حتّى يثبت خلافه، و لم يثبت، لاحتمال اتّحاد التكليفين، فيصير مثل عتق الظّهار بعينه، لكن الاحتمال خلاف الأصل و الظّاهر، لأنّ الأصل الحقيقة، و إرادة رقبة مؤمنة من رقبة مطلقة

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست