responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 361

فائدة (5) [المطلق يرجع إلى العموم بشرطين‌]

أحدهما: أن لا يكون بعض أفراده شائعا، بحيث ينصرف الذّهن إليه عند الإطلاق، إذ لو كان كذلك لانصرف الذّهن إليه خاصّة- إن خاصّا فخاصّ، و إن عامّا فعامّ- و هو الّذي يعبّر عنه تارة بالعموم العرفي، و تارة بالعموم الشّرعيّ.

و الثّاني: أن يكون ذكره لأجل بيان حكم نفسه، من حيث يراد إثبات عمومه، لا أن يكون مذكورا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر (كقوله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌ [1] فإنّ ذكره لإظهار حلّ‌


[1] المائدة: 4.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست