responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 359

فائدة (4) [تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز]

و قيل: بعدم الجواز مطلقا. و قيل: بعدم الجواز إن كان له ظاهر، و أريد خلاف ظاهره. و القولان ليسا بشي‌ء كما حقّق في محلّه.

و أمّا تأخيره عن وقت الحاجة فغير جائز باتّفاق جميع العلماء، لأنّه تكليف بما لا يطاق، و إغراء بالجهل، و هما غير جائزين عن الحكيم.

و توهّم بعض الأخباريّين فقال: بالجواز زعما منه أنّه ورد في بعض الأخبار جوازه حيث قالوا (عليهم السلام): «لا يجب علينا جواب كلّ ما تسألون عنّا، إن شئنا أجبنا، و إن شئنا سكتنا» [2].


[2] الوسائل 18: 63 الباب 7 من أبواب صفات القاضي الحديث 9 و قد نقله المصنّف (رحمه اللّه) بالمعنى.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست