responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 355

ذلك منه أو من غيره من الشّيعة، مع أنّ رؤيته من غيره كيف تنفع؟! هذا سيّما إذا كان موافقا لمذهب أهل السّنة كلّهم أو بعضهم، بل لو كان الكلّ مخالفا لمذهبهم و رأوه منه لا ينفع، لأنّ الكلّ خلاف الحقّ عندهم، و هم ربّما كانوا يؤذون من هو سنيّ عندهم جزما بمخالفته للحقّ‌ [1]، فكيف غيره؟! الثالث: إنّ الحقّ عندنا واحد، و الباقي باطل، (فما ذا بعد الحقّ إلاّ الضّلال) [2]، و في المثل: «الكفر ملّة واحدة» [3] فأيّ داع إلى مخالفة التقيّة، و ارتكاب الخطر الّذي هو أعظم لأجل تحقّق التقيّة التي هي أخفّ و أسهل؟! فتأمّل.

الرّابع: أنّ التقيّة اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الّذي هو الحقّ على الّذي ليس بحقّ و رشده على ما يظهر من الأخبار [4] و ما عليه الفقهاء في الأعصار و الأمصار- و هذا الفاضل المتوهّم أيضا اعتبر ما ادّعاه من التقيّة الّتي توهّمها لأجل التّرجيح، و بنى عليه المسألة الفقهيّة، فإذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة، فبأيّ نحو يعرف أنّه هو التقيّة، حتّى يعتبر في مقام التّرجيح، و يقال: إنّ معارضه حقّ و مذهب الشيعة؟

فإن قلت: إذا رأينا المعارض مشتهرا بين الأصحاب يحصل الظنّ بأنّه مذهب الشيعة.

قلت: على تقدير التّسليم يكفي مجرّد الشّهرة، فلا حاجة إلى اعتبار


[1] أي: للحق عندهم.

[2] اقتباس من آية 32 من سورة يونس.

[3] أمثال و حكم علي أكبر دهخدا 1: 268.

[4] البحار 2: 221- 246.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست