responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353

فائدة (2) [في مناط كون الحكم تقيّة]

اعلم أنّ كون الحكم تقيّة إنّما هو إذا كان موافقا لمذهب العامّة كلّهم أو بعضهم، على ما هو المعروف من الأصحاب القدماء و المتأخّرين. إلاّ أنّه توهّم بعض الأخباريّين فجوّز كونه تقيّة، و إن لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة، بل لمجرّد تكثير المذهب في الشّيعة، كي لا يعرفوا، فيؤخذوا و يقتلوا.

و هذا التّوهّم فاسد من وجوه:

الأوّل: إنّ الحكم إذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامّة يكون رشدا و صوابا، لما ورد في الأخبار: «فإنّ الرّشد في خلافهم» [1]، و فيما لم يذهبوا


[1] الوسائل 18: 80 الباب 19 من أبواب صفات القاضي الحديث 19.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست