و ممّن ادّعي اتفاق الشّيعة على العمل بروايتهم: «عبد اللّه بن بكير» «و سماعة بن مهران» و «بنو فضال»، و «الطّاطريّون»، و «عمّار السّاباطي»، و «عليّ بن أبي حمزة البطائني»، و «عثمان بن عيسى» [1].
و منها: وقوعه في السّند الّذي حكم «العلاّمة» بصحّته.
و منها: أن يكون «للصّدوق (رحمه اللّه) طريق إليه، و حسّنه خالي (رحمه اللّه) لذلك فتأمّل.
و منها: أن يرد في مدحه، و وثاقته حديث غير صحيح، و المشايخ اعتدّوا بذلك الحديث.
و من أراد تحقيق الحال، و البسط فيه، و في جميع ما ذكر، و أزيد ممّا ذكر فعليه بملاحظة التعليقة.
و من الأمارات: موافقة الحديث لحكم العقل، أو التّجربة، مثل ما ورد من قراءة آخر الكهف للانتباه في السّاعة الّتي يراد، و قراءة سور «هل أتى» في صلاة الصّبح يوم الاثنين و يوم الخميس لوقاية اللّه شرّهما، و غير ذلك.