responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 154

في محلّ النزاع.

مثلا إذا استدلّ الموجب لصلاة الجمعة بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... [1] الآية. يجيبون: بأنّ الخطاب مع المشافهين، و المشافهون كانوا يصلّون مع الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أو من ينصبه، فلا نزاع في وجوب الصلاة حينئذ، و أنّ كلّ من هو مثلهم في وجود المنصوب من قبل الشّارع له يكونون مشاركين مع المشافهين إلى يوم القيامة، فالقدر الثابت من الإجماع هو هذا القدر خاصّة، لأنّ غيره محلّ النّزاع.

و أمّا إذا كان الخطاب شاملا لغيرهم إلى يوم القيامة فلا شكّ في الشمول لهم من غير تقييد بوجود المنصوب لإطلاق الآية.

ثمّ إنّك عرفت: أنّ الحكم إذا ورد للرّجل فيفهم‌ [2]، اشتراك المرأة معه فيه، و إذا ورد للمرأة اشترك الرّجل معها، لكن هذا الفهم في الموضع الإجماعيّ، لما عرفت من أنّ المنشأ للفهم هو الإجماع.

و أمّا الموضع الخلافيّ: فذهب بعض المتأخّرين‌ [3]: إلى اختصاص حكم كلّ بنفسه للأصل.

و ربّما [4] مال آخر إلى أنّ الأصل الاشتراك إلاّ أن يثبت الاختصاص، و ربّما كان بناؤه على أنّ الإجماع وقع كذلك، أو انّ من الاستقراء و تتبّع تضاعيف الأحكام يظهر ذلك، أو ممّا روي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)


[1] الجمعة: 9.

[2] كذا في الأصل.

[3] حكى هذا القول الميرزا القمي (قدّس سرّه) و لم يذكر قائله بل اكتفي بقوله «قيل ...»، راجع القوانين 1: 240.

[4] م: و ربّما قال آخر: إنّ الأصل ..

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست