responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 146

الخطاب بشخص‌ [1] خاصّ الجميع، مع أنّ (افعل) و (أنت) ليستا موضوعتين إلاّ لمخاطب واحد، و من الحكم للرّجل الحكم للمرأة، و بالعكس، و هكذا من غير قرينة في متنهما، و لا من آية أو حديث آخر.

و الحاصل: أنّ ديدنهم تطبيق الحديث على ما رسخ في ذهنهم، لا تطبيق فهمهم على الحديث، و مع ذلك ربّما يتفطّنون، فيعترضون على الفقهاء بمخالفتهم للنصّ، أو الخروج عنه و أنّهم يعملون بالقياس فيفتون بخلاف فتواهم، و لا يتفطّنون أنّهم في أكثر المسائل يقلّدونهم، و يفهمون الحديث على طبق فتواهم، و أنّ المنشأ فيما لم يتفطّنوا و ما تفطّنوا واحد، و لو اعترض عليهم في الموافقة و المخالفة لقالوا: هكذا نفهم هناك، لكن لا نفهم هنا مع أنّ من لم يبلغ رتبتهم يعترض عليهم بعين ما اعترضوا على الفقهاء، و هم يشمئزّون من اعتراضهم، و ينسبونهم إلى القصور، و لا يتفطّنون أنّ ذلك بعينه حال الفقهاء بالنّسبة إليهم، و لا يسعون للبلوغ إلى رتبتهم، فربّما كانوا يتفطّنون بالمنشإ و نحن جرّبنا حالنا في حال القصور و أوائل السّنّ، و حالنا الآن، و إن كنّا بعد في القصور، لكن وجدنا بعنوان القطع: أنّ الّذي كنّا نفهم سابقا كان فاسدا قطعا، بل و ما أسوأ حالنا لو كنّا باقين على تلك الحالة، فكان فتوانا تؤثر و تنشر، فنسأل اللَّه الهداية و العصمة عن الغواية بمحمّد و آله (صلوات الله عليهم) و الحاصل: أنّ الواجب على المجتهد أن لا يخرج عن متون النصوص أصلا و رأسا إلاّ بدليل شرعيّ، و يعرف ذلك بالدّليل كي لا يكون مقلّدا غافلا، و يجتهد، إذ قد عرفت أنّ المعتبر هو ظنّ المجتهد، و قد عرفت أيضا أنّ الّذي‌


[1] كذا في الأصل.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست