responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 117

الفائدة السادسة [جواز العمل بالظنّ و عدم جوازه‌]

توهّم بعض: عدم جواز العمل بالظّن في نفس الأحكام الشرعيّة، و في موضوعاتها مطلقا، و آخر بجوازه فيهما كذلك.

و ذهب الأخباريّون إلى جوازه في موضوعات الأحكام الشّرعيّة الّتي ليست بعبادة، دون نفس الأحكام، و ماهيّات العبادات.

و المجتهدون إلى عدم جوازه مطلقا، إلاّ ظنّ المجتهد الحيّ المستجمع لشرائط الفتوى، و المقلّد له في المسائل الاجتهاديّة.

و يدلّ على بطلان التوهّم الأوّل ما مرّ في الفائدة الرّابعة من: أنّ المعتبر اصطلاح الشرع لا اصطلاحنا الآن.

و اصطلاحنا منه ما نعلم أنّه اصطلاح الشرع، و منه ما نظنّ، و منه ما نشكّ، و منه ما نظنّ أنّه ليس اصطلاحه، و منه ما نجزم.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست