الفائدة السادسة [جواز العمل بالظنّ و عدم جوازه]
توهّم بعض: عدم جواز العمل بالظّن في نفس الأحكام الشرعيّة، و في موضوعاتها مطلقا، و آخر بجوازه فيهما كذلك.
و ذهب الأخباريّون إلى جوازه في موضوعات الأحكام الشّرعيّة الّتي ليست بعبادة، دون نفس الأحكام، و ماهيّات العبادات.
و المجتهدون إلى عدم جوازه مطلقا، إلاّ ظنّ المجتهد الحيّ المستجمع لشرائط الفتوى، و المقلّد له في المسائل الاجتهاديّة.
و يدلّ على بطلان التوهّم الأوّل ما مرّ في الفائدة الرّابعة من: أنّ المعتبر اصطلاح الشرع لا اصطلاحنا الآن.
و اصطلاحنا منه ما نعلم أنّه اصطلاح الشرع، و منه ما نظنّ، و منه ما نشكّ، و منه ما نظنّ أنّه ليس اصطلاحه، و منه ما نجزم.