responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 79

بعد ترك البدار و لا على عدمه لا يقال تخصيص الذم بترك السجود وقت الأمر أو مع الملائكة يقتضي تعيين الوجه الأول و إلا لكان المناسب تعميمه لكونه أدخل في التشنيع عليه لأنا نقول هذا إنما يتم إذا ثبت تأخر وقوع الذم عن زمن المخالفة و هو ممنوع لجواز المقارنة و منها الدليل العقلي و هو إنما يساعد على عدم جواز الرخصة في تأخير الواجب إلى وقت غير معين و أما بقاء التكليف بالفعل بعد التأخير و عدمه فمما لا دلالة له عليه و منها إيتاء المسارعة و الاستباق و هما إنما تدلان على وجوب المسارعة إلى فعل الواجب ما دام باقيا على وجوبه لكونه حينئذ من أسباب المغفرة و من جملة الخيرات لا مطلقا و لا دلالة لهما على بقائه بعد التأخير و لا على سقوطه نعم من اعتمد على هذه الوجوه مما عدا الوجه الأول في إثبات الفور و لم يعول على غيرها من الأدلة المفيدة للسقوط لزمه القول بعدم السقوط عملا بإطلاق الأمر و من حججهم ما يفيد بظاهره البقاء على تقدير تسليمه و هو قياسه بالنهي بناء على أن النهي يفيد الدوام فيصح أن يقاس الأمر حينئذ على النهي في دلالته على الفور و عدم سقوط التكليف به على تقدير المخالفة و إن لم يلتزم ببقائه على تقدير عدمها نظرا إلى وجود المعارض و فيه إشكال ينشأ من أن عدم السقوط في النهي إنما كان متفرعا على ثبوت الدوام فيه فيبعد الإلحاق بعد تسليم عدم المساواة في العلة و أما على ما حكي عن الشيخ في العدة من مصيره إلى منع دلالة النهي على الدوام مع قوله بدلالته على الفور فالحجة المذكورة ناهضة على القول بعدم البقاء إن التزم في النهي بالسقوط و على البقاء إن التزم فيه بعدم السقوط و كذلك الحال في احتجاجهم بأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده و يعرف بالقياس إلى ما سبق و من حججهم ما يفيد عدم البقاء و هو إلحاقه بالأعم الأغلب فإن الإلحاق إنما يثبت الفورية إذا لم يتضمن الأمر الأزمنة المتأخرة و إلا لاحتمل ثبوت الحكم فيها على سبيل التخيير فلا يتم التقريب و كذا الاحتجاج بالوجه الثامن إلا أنه لا إشارة إليه في كلامهم و أما ما زعمه صاحب المعالم من أن من اعتمد في استدلاله على الفور على غير الآيتين المأمور فيهما بالمسارعة و الاستباق فلا مفر له من القول بالسقوط بعد التأخير و من اعتمد عليهما فله أن يقول بعدم السقوط فواضح الضعف و السقوط مما قررناه ثم اعلم أن من قال بأن الأمر للتكرار يلزمه القول بالفورية بالنسبة إلى الفرد الأول قطعا و كذا بالنسبة إلى ما قاربه من الأفراد إن بقي صدق الفورية عرفا و يلزمه القول بالتراخي بالنسبة إلى غيرها إن فسرت الفورية بالزمن الثاني من ورود الخطاب و أما إذا فسرت بأول أزمنة الإمكان أو بالزمن الثاني من وقوع مؤدى الخطاب الفعلي و جعل التكليف باللاحق مشروطا بحضور زمانه تحققت الفورية بالنسبة إلى الجميع و ربما أمكن أن يعتبر الفورية على الوجه الأول بالنسبة إلى المجموع أيضا نظرا إلى أنها تصدق إذا تحققت بالنسبة إلى الفرد الأول و لحقته بقية الأفراد كما يصدق على العمل المتكثر الأجزاء إذا جي‌ء بجزء منه فورا و توبع بالأجزاء الأخر أو يقال الزمن الثاني من الخطاب هو الزمن الذي يوقع فيه الفعل على الوجه الذي أمر به فيدخل زمن التكرار فيه و أما على مذهب الآخرين فلا يتعين عليهم شي‌ء من الأقوال‌

تمهيد مقال لتوضيح حال‌

ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى مطلق و مشروط فالمطلق منه ما لا يتوقف وجوبه بعد حصول شرائط التكليف من البلوغ و العقل و العلم و القدرة على شي‌ء كالمعرفة و إنما اعتبرنا الإطلاق بعد التقييد بتلك الأمور لامتناع الإطلاق بالنسبة إليها عقلا أو شرعا و يقابله المشروط و هو ما يتوقف وجوبه على غيرها كالحج و قد يطلق الواجب المطلق و يراد به ما لا يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل سواء توقف على غير ما مر و حصل كما في الحج بعد الاستطاعة أو لم يتوقف كما مر و هو بهذا المعنى محل النزاع في المبحث الآتي و يقابله المشروط و هو ما يتوقف تعلقه بالمكلف على حصول أمر غير حاصل و النسبة بين كل من المطلقين و مشروطه تباين و بين كل منهما و كل من الآخرين عموم من وجه و قد يعتبر الإطلاق و التقييد بالنسبة إلى شي‌ء معين فيقال الحج واجب مشروط بالنسبة إلى الاستطاعة و مطلق بالنسبة إلى شراء الزاد و الراحلة فالواجب بالنسبة إلى سببه التام أو الجزء الأخير منه لا يكون إلا مطلقا لئلا يلزم إيجاب الشي‌ء بشرط وجوبه فإنه يعد سفها قطعا و أما بالنسبة إلى غيره من المقدمات فيجوز أن يكون مطلقا و أن يكون مشروطا و حينئذ فهل الأصل في الأمر المطلق أي المجرد عن التقييد بالشرط أن يكون مطلقا أو يتوقف بينه و بين أن يكون مشروطا قولان الأكثر على الأول و هو المختار و ذهب السيد إلى الثاني لنا أن الظاهر من الأمر المطلق هو الإطلاق بشهادة الاعتبار و الاستعمال أ لا ترى أن السيد إذا أمر عبده بأمر فتركه نظرا إلى احتمال أن يكون مشروطا بشي‌ء ذمه العقلاء معللين ذمه بمخالفته لظاهر الأمر و إطلاقه احتج السيد بأن الأمر يستعمل تارة في الإطلاق و أخرى في التقييد فيشترك بينهما فلا بد في التعيين من قرينة و الجواب أن مجرد الاستعمال لا يوجب الاشتراك إن أراد به الاشتراك اللفظي كما هو الظاهر من كلامه و قد سبق تحقيقه و إن أراد به الاشتراك المعنوي فلا نسلم أنه يتساوى بالنسبة إلى فرديه حال الاستعمال بل ينصرف عند الإطلاق إلى الإطلاق كغيره من أنواع المطلق على ما يشهد به الاعتبار و الاستعمال و من هنا يتضح أن مطلق الأمر موضوع للأعم من القسمين و أنه حقيقة مع كل من الاعتبارين و ما يظهر من بعض المعاصرين من مجازيته في التقييد فليس بسديد و سيأتي مزيد بيان لهذا في بعض المباحث الآتية و ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة و ليسم منجزا أو إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له و ليسم معلقا كالحج فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجي‌ء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناك للوجوب و هنا للفعل لا يقال إذا توقف فعل الواجب على شي‌ء غير مقدور له امتنع وجوبه قبله و إلا لزم أحد الأمرين من عدم توقفه عليه حيث وجب بدونه أو التكليف بالمحال حيث ألزم المكلف بالفعل في زمن يتعذر فيه حصول ما يتوقف عليه لأنا نقول ليس المراد بوجوب الفعل قبل حصول ما يتوقف عليه‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست