responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 416

و ليس في مسألة القدر منها مع أنه (صلى اللَّه عليه و آله) نهى عن الخوض فيه و هو لا يدل على جواز التقليد فيه بالمعنى المتقدم لإمكان إرادة الإعراض عن القول فيه بالكلية أو الرجوع فيه إلى ما دل عليه الكتاب و السّنة هذا إذا حصل له الجزم به ثم على القول بحرمة التقليد في الأصول هل يكتفي به في إسلام صاحبه إذا حصل له الجزم به أو لا قولان أظهرهما الأول و قد مرّ في بعض الوجوه السّابقة ما يدل عليه و لم نقف للقول الآخر على دليل إذا عرفت هذا فاعلم أنّ القول بجواز التقليد في الأصول إنما يناسب طريقة العوام فإنّ ساحة العلماء بعيدة عن ذلك و حينئذ فالبحث يتعلق بالتقليد تارة باعتبار ما يلزم المقلد العامي عند نفسه و لو بعد تنبيهه عليه و أخرى باعتبار ما يلزم العالم عند رجوعه إليه أو تمكنه من ردعه أمّا بالنسبة إلى المقام الأول فالظاهر أنّ العامي إن علم بوجوب النظر عليه و لو من جهة الخوف على عقائده وجب عليه النظر و إلا كان وظيفته في ذلك الرجوع إلى العلماء لأنّ المسألة نظرية يقصر عن معرفتها نظر العامي غالبا و لو تمكن العامي من معرفتها ففي وجوبها عليه نظر و أما بالنسبة إلى المقام الثاني فالتحقيق أنّ العالم إن وجد المقلد مخطئا في العقائد و تمكن من ردعه وجب عليه ردعه عنها و لو بالتنبيه على عدم الاعتداد في المعارف بالتقليد و إن كثيرا من ذوي الملل الفاسدة يعتمدون على التقليد في إثبات ملتهم فلو كان التقليد مفضيا إلى الصّواب لزم أن يكونوا جميعا مصيبين مع أنه محال و إن وجده مصيبا في تقليده للعقائد الحقة و لم نخف على عقائده من طريان التشكيك عليها فالظاهر عدم وجوب إلزامه بالنظر لأن المقصود من النظر إنما هو تحصيل العقائد الحقة و قد حصلها بطريق التقليد و وجوب المقدمة تسقط عند الوصول إلى ذيها و الأدلة التي تمسكوا بها على وجوب النظر في نفسه مخدوشة بما مرّ و لو خاف على عقائده بترك النظر فالظاهر وجوب إلزامه بالنظر لأنه مكلف به واقعا و إن جهله و اعلم أن المراد بالتقليد هنا الأخذ بقول غير المعصوم أو بقوله مجردا عن دليل يدل على صدقه و إلا فالأخذ بقوله في المعارف بعد إثبات كونه صادقا مما لا نزاع في جوازه و من هذا الباب قول كثير من أهل الإسلام بالتوحيد و المعاد فإنهم إنما يستندون في إثباتهما إلى قول النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و هذا ممّا لا غبار عليه و التحقيق خروج ذلك عن التقليد المصطلح كما نبّهنا عليه في الحدّ

فصل محل التقليد في الأحكام الفرعية ما لا علم للمقلد بها من غير جهة التقليد

إذا كانت مما يحتاج إليها المقلد في العمل سواء كانت من المباحث المحررة في الأصول كمسائل التقليد أو لا كمسائل الفقه و مثلها مسائل علم الأخلاق و إنما اعتبرنا عدم علمه بها من غير جهة التقليد احترازا عن الأحكام المعلومة عنده بضرورة أو إجماع أو دليل قاطع و لو بالمال كما في المتجزي العالم بحجية ظنّه و نظره فإنه لا سبيل إلى التقليد فيها و كذا لو علم ببطلان ما أفتى به مفت بالخصوص و لم يتعين عنده أحد الأقوال المخالفة له فيقلد غيره في غيره و إن كان مفضولا أو ميتا مع الانحصار و إنما يتعيّن التقليد في حق المقلد حيث لا يتمكن من العمل بالاحتياط و إلا تخيّر بينه و بين التقليد فإنّ التحقيق أن الأخذ بالاحتياط مسلك آخر يغني عن الاجتهاد و التقليد في كثير من مواردهما و الحصر فيهما كما وقع عن البعض لا مأخذ له و الأدلة الدالة على وجوبهما لا تدل على تعيينهما بالنسبة إلى الأخذ بهذه الطريقة و حصول البراءة في العمل بها في مواضعها قطعيّ بل نقول قضية الأصل الابتدائي هو لزوم السّلوك بطريق الاحتياط بقدر الإمكان تحصيلا للبراءة اليقينيّة عن الشغل الثابت بالضّرورة الدّينيّة لكن وسعة الشريعة السّمحة قضت بعدم تعيينه لأدائه إلى الضيق و العسر و قصور كثير من الناس عن أداء قليله و أما سقوطه بالكلية فلا شاهد عليه بل و في بعض الأخبار دلالة على عدمه نعم لا بد للعامل بهذا الطريق من علمه بحصول التخلّص به و لو بالتقليد إن كان من أهله لئلا يؤدّي إلى التشريع و ليحصل به اليقين بالبراءة من الشغل المقطوع به ثم من الموارد ما لا يحتمل الاحتياط و منها ما يحتمله فمن الصّورة الأولى ما إذا احتملت الواقعة التي علم بأنها ليست بعبادة للوجوب و التحريم لا من جهة التشريع أو من جهته قبل مراجعة الأدلة و الفتاوى و العلم بأن المقام مقام الاحتياط فلا يجوز الاحتياط بالفعل في الأول مطلقا و في الثاني مع قصد القربة به من جهة نفس الفعل أو من جهة حصول الاحتياط به على إشكال في الأخير و منها ما إذا دار الأمر بين أن يكون الفعل عبادة واجبة و بين أن يكون مباحا أو مكروها فإنه لا يصح الاحتياط هنا بالفعل إلا بالقيود المتقدمة مع علمه بعدم العبرة بنية الوجه و منها ما إذا دار الأمر في العبادة بين وجوبها و ندبها كغسل الجمعة و كان العامل ممن يعتبر نية الوجه اجتهادا أو تقليدا أو لم يثبت في حقه عدمه فليس له الاحتياط بالفعل متقربا به أو معينا لأحد الوجهين للزوم التشريع المحرم فإنه عبارة عن إدخال ما لم يعلم دخوله في الدين فيه على ما هو التحقيق و يدل عليه قوله تعالى‌ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* و أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ* إلى غير ذلك و تخصيص بعض الناس له بإدخال ما علم خروجه من الدين فيه ليس بمعتمد و من الصّورة الثانية ما إذا دار الأمر بين الوجوب لا بوجه العبادة و بين ما عدا التحريم من الأحكام الثلاثة فله أن يأتي بالفعل لا بقصد الوجوب من جهة نفس الفعل تخلصّا عن الاجتهاد و التقليد و لو قصد به الوجوب التخييري من حيث تأدي الاحتياط به‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست