responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 298

لفظه و لو قيل بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة و الرّواية كان قويّا و ليس إخبارا و لهذا لا يسمّى الأمين المخبر عن فعله لا شاهدا و لا راويا مع قبول قوله وحده هذا مزكى أو ميتة لما في يده و قول الوكيل بعت أو أنا وكيل و هذا ملكي انتهى ملخّصا و يظهر مما ذكره أخيرا وجه فرق آخر و هو أنّ الرّواية خبر مقتضاه الإلزام بحقه تعالى فيكون الشهادة بمقتضى المقابلة عبارة عن خبر مقتضاه الإلزام بحق غيره تعالى لكنه (رحمه الله) صرف الفرق عن ظاهره و لم يراع التقابل نظرا إلى عدم مساعدة مقامه عليه فوجه كون الإخبار بالمذكورات شهادة بكونها إخبارا بمعين و هو لا يقابل الأول إلا أن يكون قد اعتبر فيه الإلزام بحقه تعالى لا على وجه التعيين بقرينة المقابلة فيشكل بعدم جريانه في مثل عدد الرّكعات و الأشواط لتعيّنها و بالجملة فالذي يتحصل من كلامه أنّ عموم المخبر عنه و كونه حقا له تعالى من خواص الخبر و كون المخبر عنه خاصّا من خواصّ الشهادات و هذا بظاهره ظاهر الفساد لأنّ الرّواية بالمعنى المصطلح إخبار عن خصوص قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيلزم خروجها عن عنوان الرّواية و اندراجها في عنوان الشهادة و أمّا ما أورد عليه من النقض بإخبار زيد بمجي‌ء ولده فإنّه رواية مع أن المخبر عنه خاصّ فغير وارد إذ لا نسلم كونه رواية بالمعنى المبحوث عنه بدليل أنّه لا يكتفي في ثبوته شرعا بإخباره هذا إذا اعتبر العموم و الخصوص في نفس المخبر عنه كما هو الظاهر و إن اعتبرا بالنسبة إلى ما يترتب عليه من اللوازم فلا ريب في أنّ الشهادة يترتب عليها أحكام عامّة كعدم جواز تصرّف أحد في المال بدون إذن المشهود له و جواز بيعه و صلحه و إجارته عموما إلى غير ذلك و يترتب على الرّواية أحكام خاصّة متفرعة على ثبوت الأحكام العامة كعدم ثبوت الشفعة في هذا المال الذي لا يقبل القسمة لعموم لا شفعة فيما لا يقسم و الأولى في توجيه الفرق بالعموم و الخصوص أن يقال الحكم الشرعي الثابت أولا بالخبر إن كان عام المورد فرواية و إن كان خاصّ المورد فشهادة فيندفع الإشكال بما مرّ أنّ الحكم الشرعي الأولي الثابت في الأول خاصّ و هو كون المال لزيد و الأحكام العامّة متفرعة عليه و في الثاني عام و الأحكام الخاصّة متفرعة عليه و لعلّ هذا مراد الشهيد و إن قصر كلامه عن بيانه لكن يرد حينئذ على حدّ الرّواية الأخبار المتعلقة بموضوعات خاصّة كالخواص و كتوثيقه (عليه السلام) لمثل زرارة و جرحه لمثل أحمد بن هلال و تحديده للحائر و بيانه خروج الحجر عن البيت و أمثال ذلك و على حدّ الشهادة الإخبار بأنّ هذه العين وقف عام و لا يجدي ما اعتذر به بعض المعاصرين من أنّ المصلحة العامة مصلحة خاصة ورد عليه الوقف بالخصوص فهو في الحقيقة متعيّن من حيث المورد و إن لزمه الشيوع و الاستمرار بالتبع في أفراد الموقوف عليه و أشخاصه هذا لفظه و ذلك لأنّ الوقف عبارة عن حبس الأصل و تسبيل المنفعة على الموقوف عليهم و خصوصيّة المورد إنما يتحقق بالنسبة إلى مورد التحبيس دون مورد التسبيل و الموقوف عليهم سواء اعتبرت القضية فيهما حقيقية أو خارجية نعم يمكن أن يقال الوقف عبارة عن أمر جعلي و هو فعل خاص و إن كان متعلقه أو أثره عاما لكن ربما يرد مثله في الرواية و مع ذلك يبقى الإشكال بما إذا كانت الشهادة على الأثر الحاصل إلاّ أن يمنع صحة الإشهاد حينئذ و لا وجه له و أمّا الشهادة على النسب فلا إشكال فيها على هذا التوجيه لأن موردها خاصّ و إن ترتب عليها أحكام عامة ثم ما ذكره الشهيد من إمكان الفرق بين طهرته و نجسته واضح السقوط لأنّ الأصل فيما علم نجاسته النجاسة كما أنّ الأصل فيما علم طهارته الطهارة فنسبة الأصل إليهما سواء نعم لو كان الشي‌ء معلوم الطّهارة فأخبر بأنّه نجسه أو تنجس فطهره بني على طهارته لا من جهة إخباره بل من جهة الأصل و عدم الاعتداد بشي‌ء من الخبرين ثم جعله الحاكم من باب الناقل عن اللّه تعالى غير سديد بل الحكم إنشاء كما يظهر من الألفاظ المقررة له و قد صرح هو به أيضا في غير المقام و لو ذكر هذا التعليل للفتوى كان أنسب و ما ذكره من أن قول الواحد في الهدية و الإذن في دخول الدّار إنما يقبل لاعتضاده بقرائن علمية إنما يتم إذا لم يكن المخبر كاملا أو لم يكن له يد على الهدية و على الدار و إلا

فلا إشكال في القبول و قوله و ليس إخبارا غير واضح و لعله يريد و أنه ليس إخبارا بالمعنى المصطلح في الأصول أو يريد بالخبر الذي قسمه إلى القسمين الخبر الذي لا يعتضد بدلالة قطعية أو أمارة شرعية كاليد في المثال الذي ذكره و كذا الكلام في قبول قول الأمين و الوكيل لأن كون المخبر أمينا أو وكيلا أمارة شرعية و لا يخفى ما فيه من التعسّف هذا و قوله هذا ملكي لا تعلق له بمسأله الوكيل فالوجه أن يكون عطفا على الوكيل و المراد قول ذي اليد ذلك و التحقيق أنّ عد الإخبار بتلك الأمور رواية أو شهادة متفرع على ثبوت الاكتفاء بالواحد فيها و عدمه لا أنّ الاكتفاء بالواحد فيها و عدمه متفرع على كونها رواية أو شهادة كما يظهر من كلام الشهيد إذ لا نصّ على أن كل رواية يكتفي فيها بالواحد و كل شهادة يعتبر فيها التعدّد بل الأمر في ذلك مبني على مجرد الاصطلاح كما عرفت و المتبع في موارد الحكم هو الدليل فما دل على قبول خبر الواحد فيه يلحق بالأول و ما دل على اعتبار التعدد فيه يلحق بالثاني و أمّا الفرق بين الوجهين الأخيرين فواضح فإنّ المدار في الأول منهما على نقل الثقة أفاد الظن أو لم يفده و في الثاني على حصول الظنّ حصل من قول الثقة العدل أو من غيره و حيث إن قول الثقة من حيث نفسه يفيد الظن ما لم يعارضه أمارة خارجة صحّ إطلاق القول بقبول تزكية العدل الواحد إذ المراد قبولها عند تجرّدها عن المعارض إذا عرفت هذا فالمختار عندي جواز التعويل في تعديل الراوي أو إثبات تحرّزه عن الكذب على قول العدل الواحد بل على مطلق الظنّ سواء استند إلى تزكية العدل أو إلى سائر الأمارات الاجتهاديّة لنا أنّه قد ثبت ممّا حققنا سابقا أنّ التعويل في أخبار الآحاد على الأخبار الموثوق بصدقها و صحّة صدورها و لا ريب أنّ الظنّ بعدالة الراوي و تحرّزه عن الكذب ممّا يفيد الوثوق بصدق الرّواية فيجب التعويل عليه و أيضا

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست