responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 271

سواء أفاد غيره كما مرّ أو لم يفده أيضا إمّا لسبقه بأحدهما أو لاحتفافه بأمارات توجب عدم الاعتداد به و لو أفاد قوة الظن و قلنا بأن الضعيف منه يخالف القوي في النوع و بأن الجنس لا يبقى بعد انعدام الفصل أمكن شمول الحد له و يبقى النقض بما عداه و قد يجاب بأن المراد ما أفاده بنفسه فلا يقدح عدم إفادته له لمانع و يشكل بأن الخبر في نفسه لا يفيد شيئا و إنما يفيده بضميمة القرائن الداخلة و الخارجة و لو أريد به تجريد النظر عن القرائن الخارجة فقط بقي النقض بحاله لأن الخبر بالنظر إلى القرائن الداخلة قد يفيد العلم و قد لا يفيد الظنّ أيضا و يمكن دفعه بما ذكرناه في حدّ التفتازاني و ينقسم باعتبار كثرة رواته و عدمها إلى مستفيض و غير مستفيض لأن رواته إن كان فوق الثلاثة فهو المستفيض و إلا فغيره و بعضهم يجعل المستفيض أعم من المتواتر و هو غير معروف و باعتبار حال الراوي إلى خبر عدل و إلى خبر غيره و اختلفوا في خبر العدل فقيل يفيد العلم مطلقا و قيل لا يفيده مطلقا و هما في طرفي إفراط و تفريط و الحق ما ذهب إليه الآخرون من أنه قد يفيده إذا انضمت إليه القرائن و قد لا يفيده بل الحق عدم اختصاصه بخبر العدل فإن خبر الفاسق أيضا قد يفيده كما يظهر من كلام كثير بل الظاهر أنه لا قائل بالفرق في ذلك و لهذا حرّر النزاع في مطلق خبر الواحد من ترك التعرض للقول الأول لنا شهادة الوجدان بذلك فإنا كثيرا ما نعلم الوقائع بإخبار آحاد يخبروننا بها حيث لا يخالجنا في صدقهم شك و ارتياب و قد مثلوا لذلك بأنه إذا أخبر ملك بموت ولد له قد أشرف عليه و خرجن المحذورات على صورة منكرة لا يخرجن لغير موت مثله عادة فإنا نقطع بصدق ذلك الخبر و أمّا ما يقال من أن المفيد للعلم هو القرائن دون الخبر فمدفوع بأن المفيد هو الخبر بمعونة القرائن إذ قبل الخبر كنا نجوز موت غيره احتج المانع بوجوه منها أنه لو أفاد العلم لكان عاديا و التالي باطل بيان الملازمة أنه لا ترتب و لا عليّة إلاّ بإجراء اللّه عادته بإيجاد شي‌ء عقيب آخر و أما بطلان التالي فلأنه لو كان عاديا لاطرد و من المعلوم خلافه و الجواب إن أريد بلزوم الاطراد لزومه في الأخبار المحفوفة بالقرائن المقتضية للعلم فبطلان التالي ممنوع أو في مطلق الأخبار حتى المجرّد عن القرائن فالملازمة ممنوعة و منها أنه يؤدي إلى تناقض المعلومين إذا حصل الإخبار بهما على ذلك الوجه إذ وقوع مثل ذلك جائز و هو يؤدي إلى الجمع بين المتناقضين و الجواب المنع من ذلك لأنه متى اتفق وقوع مثل ذلك لأحد في قضية امتنع أن يتفق مثله في نقيضها معه إذ يعتبر في حصول العلم بأحدهما عدم الآخر و إن أريد لزوم حصول العلمين في زمانين فبطلانه ممنوع لتحققه في سائر الأدلة القطعيّة و منها أنه لو أفاد العلم لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد و هو باطل بالإجماع و الجواب أن وقوع ذلك عندنا في الأحكام غير ثابت و على تقدير ثبوته ممتنع بطلان التالي و الإجماع المدعى عليه توهّم لأنه على غير الجهة المحفوف هذا و يلزم على القول الأول أن لا يحتاج في الشهادة إلى تعدد الشهود بل يلزمه أن يكتفي بقول المدعي مع عدالته و أن يمتنع التعارض في أخبار العدول مع أنّ المناط في إفادة العلم وصف العدالة و هي تثبت بأمارة ظنية كالاستصحاب فكيف يستند العلم بالصدق إليها

[الخبر الواحد]

فصل لا ريب في جواز التعبّد بخبر الواحد

المحفوف بالقرائن التي تفيد بمعونتها العلم عقلا و شرعا كالخبر المتواتر و هو موضع وفاق و أما المجرد عنها فالمعروف بين أصحابنا جواز التعبّد به عقلا و أنكره بعض قدماء أصحابنا كابن قبة فمنع منه عقلا و حكى ذلك عن جماعة من مخالفينا أيضا و التحقيق أنّ القائلين بالجواز إن أرادوا به الجواز بمعنى عدم حكم العقل فيه بالامتناع و القبح الواقعيين كما يظهر من احتجاجهم عليه بالضرورة فالحق هو الجواز و المستند ما ذكروه و إن أرادوا به الجواز الواقعي بمعنى أن العقل يحكم بأنه لا قبح في العمل به واقعا و أنّه لا يمتنع منه تعالى بمقتضى الحكمة أن يكلفنا بالعمل به كما يظهر من بعض المعاصرين فالحق بطلان القول بالجواز كالقول بالامتناع إذ ليس العمل بخبر الواحد ممّا يدرك العقل جهاته الواقعية حتى يحكم فيه بجواز أو امتناع بالأحكام و إن أرادوا به الجواز الظاهري بمعنى عدم القبح ما لم ينكشف الخلاف فإن اعتبر مطلقا فالحق خلافه لأن العقل لا يستقل بجواز الاعتماد على خبر الآحاد في معرفة الأحكام و لو مع التمكن من العلم و لو خصّ بصورة الانسداد فلا ريب في ثبوت الجواز لكن يبعد حدّ التزام المانع بالمنع فيها بل ظاهر كلامه ينصرف إلى غيرها إذ لزوم التكليف بالمحال على تقديره جلي و الذي ينبغي للمانع حينئذ أن يحيل الفرض المذكور لا أن يمنع عن حجية خبر الواحد على تقديره و حيث علمت أنّ الأظهر من وجوه محل النزاع هو الوجه الأول فلنجري الكلام عليه فنقول الحجة على ما اخترناه من الجواز قضاء الضرورة به و قد أشرنا إليها و أمّا المانعون فقد احتجوا بوجهين الأول أن العقل يجوز كذب المخبرين و على تقدير كذبهم يؤدي العمل بخبرهم إلى تحليل الحرام و تحريم الحلال و هو قبيح عقلا فيمتنع تجويزه و الجواب من وجهين الأول النقض بالفتوى بناء على عدم التصويب كما هو الصّواب أو بشهادة الشاهدين و ما قام مقامهما و بالأصول المسلمة كأصل البراءة و بالظنون اللفظية و نحو ذلك و وجه النقض أنه قد يقع الخطاء في مؤدّى هذه الطرق كما يشهد به الاعتبار و الاختبار و على تقديره يجري فيها ما ذكروه في خبر الواحد بعينه من لزوم تحليل الحرام و تحريم الحلال فيلزم عدم جواز التعويل عليها و هو باطل بالضرورة و الإجماع و ربما أمكن النقض بالقطع أيضا لوقوع الخطإ فيه و إن كان أقل من غيره و أمّا ثانيا فبالحل و هو أنه إن أريد بتحليل الحرام و تحريم الحلال و تحليل ما هو حرام ظاهرا فالملازمة ممنوعة إذ ثبوت الأحكام في الظاهر منوط بمساعدة الأدلة عليها و لا فرق حينئذ بين أن يعتبر التحليل و التحريم المستفاد من خبر الواحد ظاهريين أو واقعيين و إن أريد تحليل ما هو حرام واقعا و تحريم ما هو حلال واقعا فإن اعتبر التحليل و التحريم من حيث الواقع فالملازمة أيضا ممنوعة و إن اعتبر من حيث‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست