responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 237

قلنا بجواز تأخير البيان في الأخبار و هو بمعزل عن التحقيق أو التزم باقترانها ببيان و لو إجمالي من السنة و هو بعيد عن الظاهر و يمكن أن يجاب أيضا بناء على الوجه الذي ذكرناه في محل النزاع بأنه يجوز أن يكون المأتي به الإباحة العقلية و هو أمر وجوديّ و أن يكون حكمه بثبوتها بعد النسخ مساوية لحكمه ثبوت الحكم المنسوخ قبله أو أولى و أن يكون الإتيان بها بلسان العقل أو بالعمومات العاضدة له أو يجاب بأن الآية ظاهرة في الاستقبال و المقصود أعم من ذلك و نفي الخاص لا يقتضي نفي العام‌

فصل لا ريب في جواز النسخ إلى المساوي و الأخف و الحق جوازه إلى الأثقل أيضا

وفاقا للمحققين و خالف في ذلك قوم لنا انتفاء المانع و جواز قضاء المصلحة به و وقوعه كنسخ التخيير بين الصّوم و الفدية بتعيين الصوم و لا ريب أن التعيين أشقّ و نسخ صوم عاشوراء بصوم شهر رمضان و هو أشق و نسخ حبس الزانية بالجلد و هو أشق من الحبس احتجوا بوجوه الأول أنّ النقل إلى الأشق أبعد من المصلحة فلا يجوز و الجواب أمّا أولا فبالنقض بالأحكام الرافعة لأصل الإباحة فإنها نقل إلى الأشق و أمّا ثانيا فالمنع لجواز أن تكون المصلحة في الأشق الثاني قوله تعالى ما ننسخ من آية الآية فإنها تدل على الحصر في الخير و هو الأخف و المثل و هو المساوي و الجواب أنّ المراد بالخير ما هو أكثر ثوابا أو أتم مصلحة فيتعين الأشق أو يتناوله و الثالث قوله تعالى يريد اللّه بكم اليسر و لا يريد بكم العسر و قوله يريد اللّه أن يخفف عنكم و الجواب أمّا عن الأول فبأن الأثقل بالنسبة إلى المنسوخ يجوز أن يكون يسرا في نفسه أو المراد اليسر في المال و إن كان عسرا في الحال و أمّا عن الثاني فبأنه غير صريح في المقصود لجواز أن يكون المراد به التخفيف عند الحساب و نحوه و يمكن الجواب عنهما أيضا بأن المراد اليسر و التخفيف بالنسبة إلى تكاليف الأمم السابقة أو بأنه لا عموم فيهما فيجوز أن يراد ذلك بالنسبة إلى بعض الأحكام و يمكن الجواب أيضا بارتكاب التخصيص على تقدير تسليم العموم في الموارد التي تخالفها لكن يشكل بما مرّ

فصل يجوز نسخ الكتاب بمثله و بالسنة

المتواترة و في حكمها السنة المحفوف بقرائن العلم لأنهما دليلان قطعيان في الجملة فيجب الجمع بينهما لامتناع العمل بهما للتنافي أو طرحهما لعدم الموجب أو طرح أحدهما لعدم المرجح ثم إن كانت السنة قطعية الدلالة فلا إشكال و إن كانت ظنية اعتبر أن يكون ظهورها في النسخ أقوى من ظهور الكتاب في الاستمرار و إلا لوجب التوقف أو تنزيلها على غير النسخ و قد خالف أبو مسلم الأصفهاني في المقامين و قد مرّ و خالف الشافعي في الثاني و احتج بقوله تعالى نأت بخير منها أو مثلها فإنه سبحانه أسند [استند] الإتيان بالناسخ إليه تعالى و السنة ليست منه تعالى و وصفه بالخيرية أو المساواة و ما هو غير القرآن لا يكون خيرا منه و لا مساويا إيّاه و بقوله لتبيّن للناس و الناسخ ليس مبنيا و بقوله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فإنه ينفي كون النبيّ ناسخا له فإنّ النسخ تبديل و الجواب أما عن الأول فبإمكان الحمل على نسخ اللفظ فيخرج عن محل البحث و لو سلم أنّ المراد نسخ الحكم أيضا كما هو الظاهر فلا نسلم أن السنة ليست منه تعالى كيف و قد قال و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى و لا ينافي الوصف بالخيرية أو المساواة لأنّ المراد حينئذ خيرية الحكم أو مساواته لا خيرية [ألفاظه‌] اللفظ الدال عليه أو مساواته حتى يمنع ذلك بالنسبة إلى غير القرآن و أمّا عن الثاني فالمنع من عدم كون النّاسخ بيانا على ما يراه جماعة كيف و قد اشتمل على بيان المراد بالمنسوخ سلمنا لكن المراد منه بيان البعض أو التبليغ و لو مجازا لظهور أن جميع ما نزل لا يحتاج إلى البيان و أمّا عن الثّالث فبأنه قد خصّ نفي التبديل فيه بكونه من تلقاء نفسه و هو لا يقتضي نفي التبديل بالوحي بل ربما كان الظاهر من القيد إثباته مع أنّ الظاهر منه تبديل اللفظ و لا كلام فيه على أنا نمنع كون النسخ مستلزما للتبديل لجواز أن يكون النسخ من غير بدل كما مرّ و كذا يجوز نسخ السنة المتواترة باللفظ أو المعنى أو بهما بالكتاب أو بالسنة المتواترة و نسخ خبر الواحد على تقدير حجيته به أو بأحدهما و المستند ما عرفت من الجمع بين الدليلين و اختلفوا في جواز نسخهما بخبر الواحد على تقدير حجيته و المختار المنع وفاقا للمحققين بل الظاهر أنه متفق عليه عند أصحابنا و خالف في ذلك شرذمة من العامة لنا أن ما دل على حجية أخبار الآحاد مما لا يساعد على حجيتها في المقام لأن المستند على ذلك إن كان الإجماع فلا ريب في انتفائه في هذه الصّورة و إن كان ظاهر الآيات و الأخبار فظاهر أن دلالتهما على حجيتها حينئذ من باب العموم أو الإطلاق و هو مع معارضته لظاهر الدليلين و عمومات ما دل على حجيتهما موهون بمصير المعظم بل الكل إلى المنع فلا يبقى لنا تعويل عليه و إن كان ما نحققه في محله من انسداد باب العلم و بقاء التكليف في الأحكام فلا خفاء في أن [ظاهره‌] هذا الطريق إنما يقتضي التعويل على الطرق التي هي مظنونة الصحة لا غير فإنا كما نعلم علما إجماليّا بعد الانسداد بأنا مكلفون بالأحكام كذلك نعلم علما إجماليا بأنا مكلفون بتحصيلها عن طرق مخصوصة قد جعلها الشارع لنا طريقا إليها فحيث لا سبيل إلى تحصيل تلك الأحكام بالطرق المعلومة لانسداد باب العلم بالنسبة إليها تعين تحصيلها بالطرق المظنونة و ظاهر أن أخبار الآحاد المقتضية لنسخ الكتاب أو السنة المتواترة ليست من جملة تلك الطرق كيف و المظنون أن لا تكون منها إن لم نقطع بذلك و من هنا يظهر الفرق بينه و بين التخصيص فإنّ مصير الأكثر هناك إلى جواز تخصيصهما بخبر الواحد مع أمارات أخر معتضدة بذلك مما يورث الظنّ بكونه حينئذ من تلك الطرق و احتج من وافقنا على المنع بأن الكتاب و السّنة المتواترة قطعيان و خبر الواحد ظنّي و القطعيّ لا يقابل بالظني و فيه نظر أما أولا فبالنقض بجواز تخصيصهما بخبر الواحد

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست