responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 731
و ذلك كاف في النّكير.
و أيضا: فانّ المقلّد في الأصول يقدم على ما لا يأمن أن يكون جهلا، لأنّ طريق ذلك الاعتقاد، و المعتقد لا يتغيّر في نفسه عن صفة إلى غيرها، و ليس كذلك الشّرعيّات لأنّها تابعة للمصالح، و لا يمتنع أن يكون من مصلحتهم تقليد العالم«»في جميع تلك الأحكام، و ذلك لا يتأتّى في أصول الدّيانات.
[على أنّ الّذي يقوى في نفسي: أنّ المقلّد للمحقّ في أصول الدّيانات‌]«»و إن مخطئا في تقليده، غير مؤاخذ«»به، و أنّه معفوّ عنه، و إنّما قلنا ذلك لمثل هذه الطّريقة الّتي قدّمناها لأنّي لم أجد أحدا من الطّائفة و لا من الأئمّة عليهم السّلام قطع موالاة من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، و إن لم يسند ذلك إلى حجّة عقل أو شرع.
و ليس لأحد أن يقول: إنّ ذلك لا يجوز لأنّه يؤدّي إلى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا.
و ذلك أنّه لا تؤدّى إلى شي‌ء من ذلك، لأنّ هذا المقلّد لا يمكنه أن يعلم ابتداء أنّ ذلك سائغ له، فهو خائف من الإقدام على ذلك، و لا يمكنه أيضا أن يعلم سقوط العقاب عنه و يستديم«»الاعتقاد، لأنّه إنّما يمكنه أن يعلم ذلك إذا عرف الأصول و قد فرضنا أنّه مقلّد في ذلك كلّه، فكيف يعلم إسقاط العقاب؟ فيكون مغرى باعتقاد ما لا يأمن كونه جهلا أو باستدامته.
و إنّما يعلم ذلك غيره من العلماء الّذين حصل لهم العلم بالأصول و سبروا أحوالهم، و أنّ العلماء لم يقطعوا موالاتهم و لا أنكروا عليهم، و لم يسغ ذلك لهم إلاّ بعد العلم بسقوط العقاب عنهم، و ذلك يخرجه عن باب الإغراء.
و هذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.


اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست