responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 729
و النّدب، و الإباحة، حتّى يصحّ أن يكون عالما بما يفتي به.
فإنّ أخلّ بذلك أو بشي‌ء منه، لم يأمن أن يكون ما أفتى به بخلاف ما أفتى به، و ذلك قبيح.
و قد عدّ من خالفنا في هذه الأقسام أنّه لا بدّ أن يكون عالما بالقياس، و الاجتهاد، و أخبار الآحاد، و وجوه العلل و المقاييس، و إثبات الأمارات المقتضية لغلبة الظّنّ، و إثبات الأحكام‌ و قد بيّنّا نحن فساد ذلك و أنّها ليست من أدلّة الشّرع.
و أمّا المستفتي فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون متمكّنا من الاستدلال و الوصول إلى العلم بالحادثة مثل المفتي، فمن هذه صورته لا يجوز له أن يقلّد المفتي و يرجع إلى فتياه، و إنّما قلنا ذلك لأنّ قول المفتي غاية ما يوجبه غلبة الظّن، و إذا كان له طريق إلى حصول العلم فلا يجوز له أن يعمل على غلبة الظّن على حال.
و امّا إذا لم يمكنه الاستدلال و يعجز عن البحث عن ذلك، فقد اختلف قول العلماء في ذلك.
فحكي عن قوم من البغداديّين«»أنّهم قالوا: لا يجوز له أن يقلّد المفتي، و إنّما ينبغي أن يرجع إليه لينبّهه على طريقة العلم بالحادثة، و أنّ تقليده محرّم على كلّ حال، و سوّوا في ذلك بين أحكام الفروع و الأصول.
و ذهب البصريّون«»، و الفقهاء بأسرهم«»إلى أنّ العاميّ لا يجب عليه

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست