responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 418
فإذا ثبت هذه الجملة، فالعقليّات كلّما لا يعلم منها ضرورة، و«»ما يجري مجرى الضّرورة، فلا بدّ من بيان، كما لا بدّ فيه من دلالة.
و الشّرعيّات بأجمعها تحتاج إلى بيان، كما تحتاج بأجمعها إلى دلالة.
هذا إذا أردنا بالبيان الدّلالة، و متى أردنا بالبيان ما يرجع إلى الخطاب، و الفرق بين ما يحتاج إلى بيان و ما لا يحتاج، فقد قدّمنا القول في ذلك، و قلنا: إنّ ما يحتاج من ذلك إلى بيان على وجوه:
منها: ما يحتاج في تخصيصه إذا كان عامّا و علم في الجملة أنّه مخصوص، فإنّه يحتاج في تعيين ما خصّ به إلى بيان.
و منها: ما يحتاج إلى بيان النّسخ إذا كان ممّا ينسخ، لأنّه إذا قيل: «افعلوا كذا إلى وقت ما ينسخ عنكم» فإنّ وقت النّسخ يحتاج إلى بيان.
و منها: ما يحتاج إلى بيان أوصافه و شروطه إذا كانت له أوصاف و شروط، كما قلناه في الأسماء الشّرعيّة من الصلاة و الزّكاة و غيرها.
و قد يحتاج الفعل أيضا إلى بيان، كما يحتاج القول إليه إذا لم ينبئ بنفسه عن المراد، على ما سنبيّنه إن شاء اللَّه تعالى.
فأمّا ما به يبيّن الش ّي‌ء فأشياء:
منها: الكتابة، و ذلك نحو ما كتب النبيّ عليه و آله السّلام«»إلى عمّاله بالأحكام الّتي بيّنها لهم و لمن بعدهم، من كتب الصّدقات، و الدّيات، و غيرها من الأحكام.
و منها: القول و الكلام، و قد بيّن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم الشّريعة أكثرها بذلك.
و منها: الأفعال، و ذلك نحو ما روي عن النبيّ عليه و آله السّلام«»أنّه صلّى

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست