responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 152
فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال«»الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.
فأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يقتضي الحظر و الآخر الإباحة، و الأخذ بما يقتضيه«»الحظر أولى أو الإباحة«».
فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف، لأن الحظر و الإباحة عندنا«»مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك، و ينبغي لنا التوقف فيهما جميعا، أو يكون الإنسان فيهما مخيرا في العمل بأيهما شاء.
و إذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه و الآخر بمعناه ينظر في حال الّذي يرويه بالمعنى، فإن كان ضابطا عارفا بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى و اللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه.
و إن كان الّذي يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى، أو يجوز أن يكون غالطا فيه، ينبغي أن يؤخذ بخبر من رواه اللفظ.
و إذا كان أحد الراويين أعلم و أفقه و أضبط من الآخر، فينبغي أن يقدم خبره على خبر الآخر و يرجح عليه، و لأجل ذلك قدمت الطائفة ما يرويه زرارة [1]، و محمد


[1] هو زرارة بن أعين الشيباني، من متقدمي شيوخ الإمامية في الفقه و الحديث و الكلام، كان قارئا، فقيها، متكلما، شاعرا، أديبا، و أجمعت الإمامية على تصحيح ما يرويه، و يعد زرارة من أشهر فقهاء و محدثي الإمامية حيث روى مئات الأحاديث الصحيحة، و كان من أصحاب الإمامين محمد الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام توفي سنة 150 ه.

اسم الکتاب : العدة في أصول الفقه المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست