responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 27

أو جلالتك تنسخ أمرك و قد تأمرهم و تريد، أن يأتوا بما أمروا به فخلاصة الكلام أن مصالح الأمر التي يبعثك إليه لا تنحصر في مصالح المأمور به و قد لا يكون فيه مصلحة و تكون المصلحة في نفس الأمر و بها يجوز أمرك و أوامر الشارع الأقدس نظيرها قد تكون المصلحة في نفس المأمور به كأكثر الواجبات الشرعية و قد تكون المصلحة في نفس الأمر كأمر اللّه تعالى إبراهيم على نبينا و آله و (عليه السلام) بذبح ابنه مع أنه لا يريد وقوعه في الخارج فحينئذ يجوز الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه و لعل من منع ذلك نظره إلى الأول و من أجازه نظره إلى الثاني و به يرتفع النزاع عن البين و لكن غفل بعضهم عن ذلك و أجاب عن قضيته إبراهيم بما لا يخلوا عن إشكال و اللّه العالم.

الكلام في متعلق الأمر

17- فصل كل صغير و كبير إذا طلب شيئا و أمر به فإنما يطلب إيجاد مفهوم و معنى مطلق أو مقيد لم يوجد فالوجدان يحكم بأن متعلق الأمر الطبيعة الكلية المطلقة أو المقيدة بقيود يتعلق بها الغرض و ليس متعلق الأمر الفرد الخارجي لأنه ما لم يتحقق لم يكن فردا خارجيا و بعده لا معنى لطلبه لأنه تحصيل للحاصل و أنه يتعلق الطلب بإيجاد المعنى و هذا معنى ما قاله العلماء الأصوليون من أن متعلق الأوامر الطبائع و يعرف ذلك كل أحد بوجدانه كما استدل بذلك عليه في الكفاية و لا يحتاج ذلك إلى معرفة أصالة الماهية أو الوجود و إنه بناء على الأول متعلق الأمر نفسها لكن بجعلها نفسها من الأعيان الثابتة و بناء على الثاني‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست