responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 18

الكلام في أن صيغة الأمر بنفسها لا تدل على كونه نفسيا أو غيريا

9- فصل لا دلالة في صيغة الأمر في أي لغة كانت على كون المأمور به مطلوبا نفسيا أو غيريا و لا على كونه توصليا أو تعبديا و إنما تدل على كونه مطلوبا نعم يمكن أن يقال إن الغيرية بمنزلة القيد للمطلق يحتاج إلى دليل و قرينة تدل عليها و مع عدمها تحمل على كونه مطلوبا بنفسه و إن لم يكن التعبد به و قصد الامتثال من قيود المأمور به و لكن اعتباره يحتاج إلى البيان و بدونه لا تتم الحجة و بدونها لا يمكن المؤاخذة من قادر حكيم متعال‌

(الكلام في كيفيات استعمال صيغة الأمر)

10- فصل كل الناس يستعملون صيغ الأوامر الواردة في لغاتهم بمقتضى فطرياتهم المركوزة من دون أن يعلمهم معلم في مقام التهديد مثل اعملوا ما شئتم الآية و في مقام التعجيز (مثل فأتوا بسورة من مثله) و في مقام الترخيص مثل قوله تعالى كلوا و اشربوا، و إنما المقام قرينة على ذلك فكما أن المقام يكون قرينة على كونها مستعملة في التهديد أو التعجيز كذلك يكون قرينة على الترخيص إذا وردت في مقام رفع الحذر و القرائن في المقامات قد تكون مختلفة في الوضوح و الخفاء فإن اتضحت القرينة فقدتم البيان و إلا فتلحق بالمتشابهات أو يؤخذ بما دلت عليه الصيغة بنفسها و اللّه العالم‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست