responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 16

للإمامة بمقتضى الآية الكريمة و هذا هو الموضوع في الآية و هذا لا ينافي ما ذكرناه.

الكلام في الأوامر

8- فصل البحث في أن لفظ (1) الأمر مشترك لفظا بين معان منها الطلب الإلزامي و أنه إذا استعمل في مقام الطلب ظاهر في الإلزام و أن ما كان بمعنى الطلب جمعه على أوامر و ما كان بمعنى غيره جمعه على أمور كما في قوله تعالى و إلى اللّه تصير الأمور راجع إلى مباحث اللغة و ليس من مباحث أصول الفقه التي هي القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية و إنما المهم أن البحث في أن صيغة الأمر بأي لفظ كان هل هو ظاهر في الوجوب لتكون قاعدة في مقام استنباط الأحكام الوجوبية من الأوامر اللفظية فنقول اللغة العربية كسائر اللغات لها صيغ تستعمل في مقام الطلب في جميع اللغات يعرفها جميع أهل اللسان من كل الملل و الأقوام بفطرياتهم المركوزة فيهم لطفا من اللّه الذي علمهم البيان حتى يعرفها بتلك الفطرة كبارهم و صغارهم المميزون و الشارع لم يحدث طريقة جديدة بل أرسله اللّه بلسان قومه (و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) و اللغة العربية ليست ممتازة منها بطريقة خاصة و إنما الاختلاف في الألفاظ و الصيغ و لا شك أن التركي إذا قال لولده المميز (سو گتي) أو الفارس‌


(1) قد عنون بعضهم لمناسبة ما مبحث الطلب و الإرادة و أنهما متغايران بناء على ما يقول الأشاعرة أو أنهما متحدان كما تقوله المعتزلة و أصحابنا ثم انجر كلامه بناء على اتحاد الطلب و الإرادة إلى أنه تعالى طلب الأحكام التكليفية و أرادها فحينئذ كيف يتخلف ما أراده اللّه و طلبه فالتكاليف الشرعية لا تخلو من أن تكون أرادها اللّه و طلبها فحينئذ كيف‌

اسم الکتاب : أصول مهذبة المؤلف : التبريزي، غلام حسين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست