responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 6

على تقدير الثبوت، أو كانت موجبة للعلم بسقوط العقاب كذلك. و لعل هذا أحسن مما هو المعروف من أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة، لاستلزامه الالتزام بالاستطراد في بعض المسائل المهمة، مثل مسائل الأصول العملية، (2) و مسألة حجية الظن في حال‌ لا في تعريف الأصول، فمن أراد تعريف الأصول يقول: (هو القواعد الممهدة.). كما عبر صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في مقام تعريف الأصول، بأنه (صناعة.). و ان أسند إلى القوم تعريف الأصول ب (العلم بالقواعد الممهدة) لكن لا يخلو ذلك عن مسامحة لا بد لها من بعض التوجيهات التي لا داعي لها.

كما أن تعريف العلوم بالصناعة- باعتبار أنها حرفة و شغل، ثم توصيف الصناعة ب (تعرف بها القواعد) الظاهر في كون الباء للسببية، و مغايرة الصناعة للمعرفة- مع أنها عينها- أيضا لا يخلو عن مسامحة و الأمر سهل.

أما العقلية منها مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو وجوب رفع الضرر المحتمل، و التخيير في دوران الأمر بين المحذورين فلوضوح عدم استنتاج حال الأحكام منها لا واقعيا و لا ظاهريا، و ليست هي إلّا أحكاما عقلية محضة لا يستكشف منها حكم شرعي حتى بقاعدة الملازمة، لأن مجرى القاعدة- على القول بها- هو ما إذا كان للعقل في نفس الواقعة حكم يستقل به كالظلم حيث يستقل بقبحه، و الإحسان حيث يستقل بحسنه، أمّا ما لا حكم له في نفس الواقعة و يجوز كونها ذات مفسدة و مصلحة لكن لعدم الحجة على العقاب يستقل بقبحه، فلا يستكشف من ذلك الحكم حكم شرعي لنفس الواقعة، و في الحقيقة لا حكم للعقل في الواقعة حتى يستكشف منه حكم الشرع.

و أما الشرعية منها، فان قلنا بأنها ليست إلّا أعذارا للمكلف فحالها حال العقلية، و ان قلنا بأنها أحكام شرعية ظاهرية فالظاهر دخولها في التعريف- بناء على أن «الأحكام الواقعيّة» في التعريف أعم من الظاهرية كما هو كذلك- لأن الأصول المقررة في الأحكام الكلية يبحث فيها لتمهيد قاعدة تستنبط منها الأحكام الكلية الفرعية،

اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست