responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 45

أقول يمكن توجيه كونه علامة بدون لزوم الدور، بان يقال ان المراد من الاطراد حسن استعمال اللفظ في كل موقع، من غير اختصاص له بمواقع خاصة، كالخطب و الإشعار مما يطلب فيها إعمال محاسن الكلام و رعاية الفصاحة و البلاغة، بخلاف المجاز، فانه انما يحسن في تلك المواقع خاصة، و إلّا ففي مورد كان المقصود ممحضا في إفادة المدلول لا يكون له حسن، كما لا يخفى. و هذا كما ترى يمكن حصوله لغير أهل اللسان أيضا إذا شاهد استعمال أهل اللسان.

(الحقيقة الشرعية)

و منها أنه اختلف في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه.

أقول لا مجال ظاهرا لإنكار ان ألفاظ العبادات كانت في زمن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بحيث يفهم منها عند الإطلاق المعاني المستحدثة، و هل كان ذلك من جهة الوضع التعييني أو التعيني، أو كانت موضوعة لتلك المعاني في الشرائع السابقة أيضا؟ لا طريق لنا لإثبات أحد الأمور. نعم الوضع التعييني بمعنى تصريح النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) بالوضع لتلك المعاني بعيد غاية البعد. لكن يمكن الوضع التعييني بنحو آخر بان استعمل (صلّى اللَّه عليه و آله) تلك الألفاظ في المعاني المستحدثة بقصد انها معانيها.

و الدور يرتفع بالإجمال و التفصيل، بأن يقال: ان ما هو المرتكز في الذهن إجمالا استعماله لمجرد افهام المعنى، فيعلم تفصيلا أنه حقيقة، و ما لا يجوز إلّا في أمثال ما قلنا فهو مجاز. فتأمل تعرف.

اسم الکتاب : إفاضة العوائد المؤلف : الگلپايگاني ، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست