مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الأصول الأصلية و القواعد الشرعية
المؤلف :
شبّر، السيد عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
332
[مقدمة المؤلف]
5
المبادي اللغويّة
6
باب الحقيقة و المجاز و أقسامه
6
باب ثبوت الحقيقة الشرعية و الدينية في الكتاب و السنّة
12
باب تقديم الحقيقة الشرعيّة على غيرها.
26
باب تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية عند التعارض
29
باب- أن الدلالة المعتبرة ما كانت عن قصد و إرادة واقعا فإذا علم الواقع حكم بمقتضاه و إذا لم يعلم حكم بالظاهر
32
باب- استعمال اللفظ في أكثر من معنى من معانيه
33
باب- استعمال المشترك في كلا معنييه
33
باب- دلالة الاقتضاء و دلالة الالتزام
34
باب- حجية مفهوم الأولوية العرفية المستفادة من اللفظ أو القطعيّة
35
باب- عدم حجية قياس الأولوية الاعتبارية الظنية الغير المفهومة من اللفظ
37
باب- مفهوم الوصف
38
باب- حجية مفهوم الشرط
39
باب أن الواو العاطفة إذا وردت في القرآن فيما يتعلق بالتكاليف يحكم بوجوب الترتيب بين المعطوف و المعطوف عليه
42
باب- أن العطف يقتضي المغايرة في أصل الوضع
43
باب- أن (أو) للتخيير و للإبهام و أن كل شيء فيه لفظ
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ)*
فهو للترتيب
44
باب- أن لعل إذا وقعت في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب
46
باب- أن عسى في القرآن تفيد الوقوع و الوجوب
46
باب- أن اللام الجارة تفيد الاختصاص
46
باب- في الضمير و اسم الإشارة
47
باب- أن لفظة إنما و ما و لا و إلا للحصر
48
باب- ورود (من) للتبعيض
51
باب- ورود «الباء» للتبعيض
52
المبادئ الأحكامية
52
باب- أن الأمر صيغة و مفهوما للوجوب و النهي صيغة و مفهوما للتحريم
52
باب- استعمال الأمر في الندب و النهي في الكراهة في الكتاب و السنة
62
باب- أن النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات و غيرها
65
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
67
باب- أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده إذا كان رافعا للقدرة عليه و حكم اجتماع الأمر و النهي و الصلاة في المكان المغصوب و اللباس المغصوب.
76
باب- الوجوب الموسع و المضيق
78
باب- الوجوب و الاستحباب الكفائي
79
باب- الوجوب التخييري
80
العموم و الخصوص
81
باب- أن للعموم صيغا تخصه و أن ما الموصولة و الشرطية و كل و الجمع المضاف من أدوات العموم و أنه يجب العمل بالعام و الحكم به على جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل.
81
باب أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم زيادة على ما في الباب السابق.
84
باب- أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم
84
باب- تخصيص العام بالمتصل و المنفصل
85
باب- أن أقل الجمع اثنان
85
باب- وجوب العمل بالمطلق حتى يرد المقيد
86
أبواب- الأدلة الشرعيّة
88
باب- الكتاب المجيد
88
باب- حجية محكماته نصها و ظاهرها و وجوب العمل بما يفهم منها و الأخذ بها.
88
إيضاح
93
تأييد و تسديد
94
باب- أن الإحاطة بجميع معاني القرآن و العلم ببواطنه و أسراره و تأويله مختص بالنبي و الأئمة
(عليهم السلام)
و لا يجوز لأحد الخوض في المتشابه و في البطون إلاّ بنص وارد منهم
(عليهم السلام)
.
122
باب- وجوب العمل بما في أيدينا من القرآن الكريم و عدم تجاوزه و عدم جواز القراءة بما حذف منه و أن ما بين الدفتين حجة يجب العمل بها
133
أبواب السنة
134
باب- لزوم العمل بالسنة
134
باب- وجوب العمل برواية الثقة و وجوب الرجوع إلى الرواة عن النبي و الأئمة
(عليهم السلام)
و الأخذ بأخبارهم و العمل بآثارهم.
136
باب- وجوب العمل بالأحاديث و الروايات المنقولة في الكتب المعتمدة عن النبي و الأئمة
(صلوات الله عليهم)
و فضل كتابتها و روايتها و التمسك بها.
145
باب- وجوب التسليم للأخبار المروية عنهم
(عليهم السلام)
و النهي عن ردّها و تكذيبها.
159
باب- من بلغه من روايات النبي و الأئمة
(عليهم السلام)
ثواب على عمل فأتى به أوتي ذلك الثواب و إن لم يكن الخبر مطابقا للواقع و فيه أيضا دلالة على حجية أخبارهم
(عليهم السلام)
.
164
باب- ثواب من حفظ أربعين حديثا و فيه دلالة على حجية الخبر.
165
باب- آداب الرواية)
167
باب- نقل الحديث بالمعنى
169
باب- علل اختلاف الأخبار و كيفية الجمع بين الأخبار المختلفة و وجوه الاستنباط و بيان أنواع ما يجوز الاستدلال به.
170
باب- معنى العدالة و إن حسن الظاهر كاف فيها.
186
باب- في المروة و معناها زيادة على ما ذكر.
193
باب- تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها و أن الذنوب فيها صغائر و كبائر.
195
باب- تحريم الإصرار على الذنوب و لو كان صغيراً
202
باب- حجية العقل و مدحه و مدح أهله.
206
باب- حجية أصل البراءة و أصل الإباحة و يدخل فيها جملة من الأصول.
212
باب- عدم جواز العمل بالرأي و القياس و نحوهما
217
باب- تحريم الحكم بغير ما أنزل الله من الكتاب و السنة أو ما يرجع إليهما و وجوب نقض الحكم مع ظهور الخطإ.
227
باب- الاجتهاد و التقليد لمن هو أهل لذلك و أن الناس صنفان مجتهد و مقلد و عالم و متعلم و بصير و مستبصر و مفتي و مستفتي و حاكم و محكوم عليه.
228
باب- الرجوع إلى الحي و جواز البقاء على العمل بقوله و إن مات و حكم الرجوع إلى كتب الأموات.
239
باب التجزي
241
باب- أن الجاهل غير الغافل ليس بمعذور عبادته فاسدة و أنه يجب العلم أو التعلم و الأخذ للعلم من أهله و لا يعذر العامل بغير بصيرة و إن طابق الواقع.
241
باب- أن الجاهل معذور إذا كان غافلا غير عالم و لا شاك و لا ظان في أنه جاهل و أنه معذور في مواضع مخصوصة دل عليها الدليل طابقت الواقع أم لا.
246
باب- التوقف عند الشبهات و الاحتياط في المبهمات.
258
باب- أن الكفار مكلفون بالفروع مضافاً إلى الأصول.
264
باب- أن لكل شيء حدا و أنه ليس شيء إلا ورد فيه كتاب و سنة و علم ذلك كله عند الإمام
(عليه السلام)
و لا ينافي ذلك القول بأصالتي البراءة و الإباحة لما تقدم في الأبواب السابقة و أن لا تكليف إلا بعد البيان و
لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا
و كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي.
273
باب- الاحتياج إلى علم الرجال و أن ما روي عنهم
(عليهم السلام)
284
باب- العلوم التي أمر الناس بتحصيلها و التي نهوا عنها.
289
باب- صفات العلماء و أصنافهم و وجوب الحذر من متابعة علماء السوء.
293
باب- عدم جواز كتمان العلم عن أهله و الخيانة فيه إذا لم تكن تقية.
298
باب- وجوب كتمان العلم عن غير أهله و في محل التقية و مع عدم المصلحة في إظهاره.
300
باب- أنه لا يجب على الأئمة
(عليهم السلام)
الجواب عن كل ما سئلوا عنه و إن وجب على الناس سؤالهم و هو من الباب الذي قبله.
302
باب- بطلان تكليف ما لا يطاق
305
باب- نفي العسر و الحرج.
306
باب: أن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثني.
308
باب- أنه إذا اشتبهت أفراد الحلال من نوع بأفراد الحرام منه فالجميع حلال حتى يعلم الحرام منه بعينه فيجب اجتنابه.
308
باب- أن الأحكام الشرعية ثابتة في كل زمان إلى يوم القيامة إلا ما خرج بدليل.
309
باب- أن الأحكام الشرعية عامة شاملة لجميع المكلفين من الأولين و الآخرين و الحاضرين و الغائبين إلا ما خرج بالدليل
310
باب- وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود اللازمة إلا الشرط المخالف للكتاب و السنة.
310
باب- أنه لا يجوز الإضرار بالغير و لا يجب تحمل الضرر إلا ما استثني.
311
باب- عدم جواز التأويل بغير معارض و دليل.
312
باب- استحباب تعلم العلوم العربية و كراهة الانهماك فيها.
313
باب- أنه ينبغي تعلم الكتابة و الحساب
313
باب- عدم جواز العلم بالمنامات في الأحكام الشرعية.
313
باب- إباحة الطيبات و تحريم الخبائث.
314
باب- أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
315
باب- أصالة حجية شريعة السلف إلا ما ثبت نسخه
315
باب- وجوب التقية مع الخوف إلى خروج القائم
(عليه السلام)
317
باب- وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها و تحريم التقية مع عدمه و حكم التقية في شرب الخمر و مسح الخفين و متعة الحج.
321
باب- معاشرة الناس بالتقية
322
باب- وجوب طاعة السلطان بالتقية.
323
باب- وجوب الاهتمام و الاعتناء بالتقية و قضاء حقوق الإخوان
323
باب- جواز التقية في إظهار كلمة الكفر كسب الأنبياء و الأئمة
(عليهم السلام)
و البراءة منهم و عدم وجوب التقية في ذلك و إن تيقن القتل.
324
باب- وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة.
327
باب- عدم جواز التقية في القتل و إن تيقن القتل
327
اسم الکتاب :
الأصول الأصلية و القواعد الشرعية
المؤلف :
شبّر، السيد عبد الله
الجزء :
1
صفحة :
332
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir