responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 49
العلم . فاذا لم يعرف الموضوع استحال تكوين المسائل و تدوينها . و كذلك` غاية العلم إنما هي غاية لتدوين مسائله . فاذا لم تشخص المسائل استحال` تشخيص غاية لها . فتبين أن الغاية موقوفة على المسائل و المسائل موقوفة` على الموضوع . فيستحيل أن لا يكون الموضوع معلوما مشخصا و إنما ينتزع` منموضوعات مسائله بعد تدوينها` . ( ج ) تمايز العلوم` تمايز العلوم إنما هو بتمايز موضوعاتها لا غاياتها لأن الغاية قد تتحد` لعلمين بينهما عموم و خصوص مطلق كعلم الطب و علم الجراحة . فموضوع` الأول: أمراض البدن مطلقا التي يبحث في الطب عن أسبابها و وافعها و` دوافعها لغاية حفظ الصحة` .
و موضوع الثاني : خصوص الأمراض التي يمكن علاجها بالعمليات`الجراحية التي يبحث فيه عن أسبابها و روافعها و دوافعها بأنواع التجريح لغاية` حفظ الصحة` . ( د ) موضوع اصول الفقه` أما موضوع علم أصول الفقه : فهو أمهات الأدلة الفقهية التي يبحث في` العلم عن حجيتها و عن المسائل التي يتوقف خصوص الاحتجاج بالأدلة` عليها لأجل معرفةكيفية استنباط الأحكام الشرعية فيدخل في الأدلة` :
1 - الكتاب : و هو مجموع ما بين الدفتين الذي اعترف بقر آنيته` المسلمون أجمع` :
2 - السنة : و هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره و الأحاديث تكون`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست