responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 324
- عليه السلام - : (( ينظر الى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا )) .
و أما قول أمير المؤمنين - عليه السلام - للأشتر : (( اختر للحكم بين الناس` أفضل رعيتك )) فظاهره انه للارشاد لا للوجوب لأنه في مقام نصب القاضي` الحاكم و نفوذ حكم المفضول مما لا اشكال فيه` .
و زبدة القول : أن من مجموع ما ذكرنا لا يبعد أن يحصل القطع بالتخيير` بين تقليد الفاضل و المفضول و لو قيل ان العامي - الملتفت الى أن التقليد من` باب الرجوع الى أهل الخبرة و انه لا يلزمه العقل في هذا الباب بترجيح الأفضل - ` - يجوز له الرجوع الى المفضول من غير التقليد للأفضل في هذه المسألة` و لاسيما اذا اطلع على أخبار التقليد التي يذكرها له العلماء فلم يجد فيها عينا` و لاأثرا للأعلمية بل وجدها ظاهرة في التخيير مع انها في مقام البيان لكان له` وجه ما ولكن رأى أهل التحقيق من المتأخرين انه لابد له من تقليد الأعلم` في هذه المسألة` . اشتراط الحياة فى مرجع التقليد الظاهر عدم جواز تقليد الميت ابتداء للاجماعات المنقولة المستفيضة` عن الأساطين المتتبعين و خالف في ذلك كثير من الأخباريين و الظاهر ان`الاجماع سابق عليهم و لأن الميت لا رأي له و لعدم الدليل المعتبر على`جوازه لأن أخبار أصل التقليد ليس فيها دلالة على ذلك بل هي منصرفة الى` أحياء الفقهاء` .
و أما البقاء على تقليد الميت فدليله غير ظاهر بل بعض الاجماعات` المنقولة على عدم الجواز ظاهرها يعم الابتداء و الاستدامة` .
نعم استدل عليه باستصحاب الأحكام السابقة . وجوابه : أنا منعنا من`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست