responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 300
و ان كان بينهما عموم و خصوص مطلق فيجمع بينهما بجمع عرفي و لا` يحكم عليهما بحكم التعارض لأن العرف يقدم الخاص على العام و يحمل` العام عليهلأن الخاص يكون غالبا أظهر من العام في عمومه . نعم لو كان` العام نصا في العموم قدم على الخاص الظاهر و هكذا في كل مورد كان أحد` المتعارضين نصا والاخر ظاهرا يقدم النص على الظاهر لأن النص لا يمكن` تأويله و الظاهر يمكنتأويله و كذلك يقدم العرف المقيد على المطلق` و يحمل المطلق عليه كالعام و الخاص المطلقين على تفصيل مر في باب العام` و الخاص و المطلق و المقيد` .
الثانية : يعتبر في المتعارضين اتحاد المورد فلا تعارض بين الدليل` الحاكم او الوارد و بين المحكوم و المورود عليه مثل موارد الامارت و` موارد الأصول لأن موارد الأولى نفس الأحكام الواقعية و موارد الثانية` الشك في الأحكامالواقعية` .
و لا بأس هنا ببيان معنى (( التخصيص )) و (( التخصص )) و (( الحكومة )) و`(( الورود )) بين الأدلة` .
فالتخصيص هو : (( إخراج بعض أفراد العام عن الحكم بلا تصرف في` موضوع العام و لا في الحكم )) . مثل (( اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم` . ((
و الحكومة هو : (( إخراج بعض أفراد العام عن الحكم ايضا او إدخاله` فيه ولكن بتصرف في الموضوع غالبا )) . كما لو ورد (( اكرم العلماء )) و ورد` : (( المنجم ليس بعالم )) و نحو (( الشاك في الركعات يبني على الأكثر و لا شك` لكثير الشك )) . فموضوع الأول (( العالم )) و موضوع الثاني (( الشاك )) و قوله` (( المنجم ليس بعالم )) حاكم على الأول لأنه تصرف في موضوعه حيث اعتبر` المنجم الذي هو عالم بالتنجيم ليس بعالم و قوله : (( لا شك لكثير الشك )) حاكم`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست