responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 258
من غير المأكول غير جارية لعدم العلم بسبق حالة عدم المأكولية لهذا اللباس ` حتى تستصحب هذا ولكن في عد الشك في المانع في الشبهة الموضوعية من` بابالدوران بين الأقل و الأكثر توسع و إنما ذكرته تبعا لبعض الفحول` . تنبيهان التنبيه الاول : اذا شك في جزء او شرط ان جزئيته او شرطيته مطلقة` حتى في حال عدم التمكن منه فلا يجب حينئذ الاتيان بالباقي الخالي من` ذلك الجزء او الشرط في تلك الحال او خاصة بحال التمكن منه ففي حالة` عدم التمكن منه يجب الاتيان بالباقي الخالي فهل هناك أصل يرجع اليه عند` هذا الشك ؟ و جهان بل قولان و الأظهر هو القول بالبراءة عن الباقي الخالي` لأن التكليف المتيقن إنما كان بمجموع الأجزاء و الشرائط فاذا لم يتمكن` المكلف من بعضها فكأنه لم يتمكن من الكل بما هو كل فاحتيج الى تكليف`جديد بالباقي و الأصلالبراءة منه هذا اذا لم يكن في دليل الجزء او الشرط` اطلاق يدل على الجزئية او الشرطية حتى مع تعذرهما او قرينة تدل على ذلك ` مثل قوله (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب او إلا بطهور . . . )) فلعل ظاهرها عدم` وجوب الصلاة بدونهما و ايضا اذا لم يكن في دليل المأمور به اطلاق او` قرينة يفهم منهما وجوب الباقي و إلا فمع أحد هذين الاطلاقين او القرينتين` فلا مجرى لأصل البراءة لأن مع الدلالات اللفظية لا محل للشك الذي هو` مجرى الأصول العملية و اذا كان هناك اجماع قدم على القرينة ايضا . فلو قام` اجماع على أن غير المتمكن من الفاتحة يأتى بصلاته خالية عنها طرحت او` أولت رواية (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )) . ` هذا كله في الأصل الأولي في المقام ولكن هناك أدلة دلت على`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست