اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 258
من غير المأكول غير جارية لعدم العلم بسبق حالة عدم المأكولية لهذا اللباس
` حتى تستصحب هذا ولكن في عد الشك في المانع في الشبهة الموضوعية من`
بابالدوران بين الأقل و الأكثر توسع و إنما ذكرته تبعا لبعض الفحول` .
تنبيهان
التنبيه الاول : اذا شك في جزء او شرط ان جزئيته او شرطيته
مطلقة` حتى في حال عدم التمكن منه فلا يجب حينئذ الاتيان بالباقي الخالي
من` ذلك الجزء او الشرط في تلك الحال او خاصة بحال التمكن منه ففي
حالة` عدم التمكن منه يجب الاتيان بالباقي الخالي فهل هناك أصل يرجع
اليه عند` هذا الشك ؟ و جهان بل قولان و الأظهر هو القول بالبراءة عن
الباقي الخالي` لأن التكليف المتيقن إنما كان بمجموع الأجزاء و الشرائط
فاذا لم يتمكن` المكلف من بعضها فكأنه لم يتمكن من الكل بما هو كل
فاحتيج الى تكليف`جديد بالباقي و الأصلالبراءة منه هذا اذا لم يكن في دليل
الجزء او الشرط` اطلاق يدل على الجزئية او الشرطية حتى مع تعذرهما او
قرينة تدل على ذلك ` مثل قوله (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب او إلا بطهور
. . . )) فلعل ظاهرها عدم` وجوب الصلاة بدونهما و ايضا اذا لم يكن في
دليل المأمور به اطلاق او` قرينة يفهم منهما وجوب الباقي و إلا فمع أحد
هذين الاطلاقين او القرينتين` فلا مجرى لأصل البراءة لأن مع الدلالات
اللفظية لا محل للشك الذي هو` مجرى الأصول العملية و اذا كان هناك اجماع
قدم على القرينة ايضا . فلو قام` اجماع على أن غير المتمكن من الفاتحة
يأتى بصلاته خالية عنها طرحت او` أولت رواية (( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب )) . `
هذا كله في الأصل الأولي في المقام ولكن هناك أدلة دلت على`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 258