responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 252
البرقي عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الجبن فقلت` : اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة . فقال : (( أمن أجل مكان واحد يجعل فيه` الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله و ما لم تعلم` فاشتر وبع ولك و الله إني لأعترض السوق فأشتري اللحم و السمن و الجبن و` الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان . . . الخ )) . فانها ظاهرة في` أن الجبن المردد بين أن يكون من ذلك المكان الذي يوضع فيه الميتة يقينا او` من غيره محكوم بالطهارة و الحلية و البراءة . أما قوله - عليه السلام - : (( لا أظن` كلهم يسمون )) فانه و إن كان ظاهرا في بيان حكم الشبهة البدوية إلا أن` الرواية بقرية صدرها تكون ظاهرة في أن مراده - عليه السلام - ما هو أعم منها` ومن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي` .
و قد استدل بأدلة أخرى للمقام لا تخلو من اشكال` . القسم الثانى` الشبهة الحكمية التحريمية ` و هذا القسم هو ثاني أقسام الشك في المكلف به و منشأ الشك إما` فقدان النص او إجماله او تعارضه مثل ما لو اشتبه الغناء المحرم بين` عنوانينو الحكم في الأولين مثل الحكم في الشبهة الموضوعية التحريمية` التي مر ذكرها آنفا من الاحتياط بترك جميع الأطراف لتنجيز العلم الاجمالي` للتكليف الواقعي . أما الحكم في مورد تعارض النصين فالتخيير ظاهرا لأجل` اخبار التخيير كما مر نظيره ` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست