responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 223
رسول الله - صلى الله عليه و آله - لم يقله )) . بل ظاهرة في حصول الثواب به ` فقط . ` الثالث : الاحتياط حسن على كل حال لدلالة العقل على ذلك و للحث`عليه فيالأخبار . و خرج حكما أو موضوعا من ذلك موارد دل الدليل على` عدم رجحانالاحتياط فيها .
منها : الاحتياط الذي يجر الى الوسواس فانه من الشيطان و منهي عنه` .
و منها الاحتياط الذي فيه العسر و الحرج المخل بالنظام فانهما منفيان` شرعا . المقام الثانى` الشبهة الحكمية التحريمية مع اجمال النص ` و هو ثاني المقامات الستة المذكورة في أول البراءة و هو كما اذا شك`مثلا في لفظ الغناء المحرم بين الصوت المطرب الذي فيه ترجيع و بين المرجع` فقطفالذي لا يكون مطربا يكون مشكوك الذخول في الغناء المحرم` فلا يكون فيه بيانمن الشارع لأن دليل حرمة الغناء لا يكفي للبيان ظاهرا لأن` القدر المتيقن ما كان مطربا و الحكم في هذه المسألة و الخلاف فيها كالحكم` و الخلاف في المسألة السابقة و هي ما لو كان الشك فيها في التحريم لأجل` فقدان النص` . المقام الثالث`الشبهة الحكمية التحريمية مع تعارض النصين` و هذا و إن لم يكن من مجرى البراءة ظاهرا لأن مجراها فيما لا دليل`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست