اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 172
حينئذ من باب العام و الخاص لأن الماهية اذا نهي عنها كان النهي مستغرقا`
لجميع أفرادها . و ان حاول كثير من الأصوليين إدخالهما في المطلق و
المقيد` ولكنها محاولة لا تأتي بشيء ظاهرا . و على كل حال فالعمل بهما كما
عليه` بناؤهم أحوط` .
( 3 ) أن يكونا مختلفين : نحو (( أعتق رقبة و لا تعتق رقبة
كافرة )) أو` (( لا تعتق و رقبة و اعتق رقبة مؤمنة )) فنقلت الشهرة او
الاتفاق على التقييد و هو` الأظهر لأنه جمع بين الدليلين نظير حمل العام
على الخاص في مورده` .
الخلاصة
`
المطلق و المقيد إما أن يكونا مختلفين حكما أو موجبا فيعمل
بهما` جميعاو لا يقيد المطلق بالمقيد و إما أن يكونا متحدين فيهما فاما أن
يكونا`ايجابيين فيقيد المطلق بالمقيد أو سلبيين فيعمل بهما دون تقييد أو
مختلفين` فيقيد المطلق بالمقيد` .
تمرينات
`
1 - بين أقسام المطلق و المقيد مع أمثلتها و بين حكم كل منهما . `
2 - ما حكم المطلق و المقيد في المستحبات ؟`
3 - هل يكون النسخ في أخبار الأئمة الأطهار - عليهم السلام - ؟`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 172