responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 172
حينئذ من باب العام و الخاص لأن الماهية اذا نهي عنها كان النهي مستغرقا` لجميع أفرادها . و ان حاول كثير من الأصوليين إدخالهما في المطلق و المقيد` ولكنها محاولة لا تأتي بشيء ظاهرا . و على كل حال فالعمل بهما كما عليه` بناؤهم أحوط` .
( 3 ) أن يكونا مختلفين : نحو (( أعتق رقبة و لا تعتق رقبة كافرة )) أو` (( لا تعتق و رقبة و اعتق رقبة مؤمنة )) فنقلت الشهرة او الاتفاق على التقييد و هو` الأظهر لأنه جمع بين الدليلين نظير حمل العام على الخاص في مورده` . الخلاصة ` المطلق و المقيد إما أن يكونا مختلفين حكما أو موجبا فيعمل بهما` جميعاو لا يقيد المطلق بالمقيد و إما أن يكونا متحدين فيهما فاما أن يكونا`ايجابيين فيقيد المطلق بالمقيد أو سلبيين فيعمل بهما دون تقييد أو مختلفين` فيقيد المطلق بالمقيد` . تمرينات ` 1 - بين أقسام المطلق و المقيد مع أمثلتها و بين حكم كل منهما . ` 2 - ما حكم المطلق و المقيد في المستحبات ؟` 3 - هل يكون النسخ في أخبار الأئمة الأطهار - عليهم السلام - ؟`
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست