responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 170
و هذا مبني في المقامين على وجود التنافي بين تينك الجملتين الذي` منشؤه وحدة التكليف فيهما التي هي المنساقة منهما ظاهرا فانه يفهم أن` الواجب في العام المذكور هو اكرام علماء المدينة أو فقهائهما مرة واحدة لا` علمائها مرة وفقهائها أخرى` .
و في المطلق المذكور يفهم العرف أن الواجب هو اكرام عالم واحد` لأنه لوكان الواجب الاكرام فيهما مرتين لكان يلوح ذلك من احدى` الجملتين` .
و أما المطلق و المقيد الايجابيين فان المطلق كما كانت دلالته على` الشياع ضعيفة و لا يبعد أن تكون بمعونة تمامية شروط مقدمات الحكمة` كانت حجيته مهددة بالتضعضع بأدنى معارضة . و لما كان مفهوم المقيد` معارضا له ضعفت حجيته عن المقاومة فان مفهوم المقيد في المثال المذكور` عدم وجوب اكرام غيرالفقيه و عدم كفايته و المطلق يدل على كفاية اكرام` غير الفقيه من العلماء فتعارضا فتساقطا فبقى المقيد سليما عن كل شيء فلزم` العمل به ظاهرا` .
هذا مضافا الى جريان قاعدة شغل الذمة في المقام الظاهر بتقريب : أنا` نعلمبشغل الذمة باكرام عالم مردد بين الفقيه و غيره مع العلم بأن الفقيه مفرغ` للذمة قطعا و غيره مشكوك فيه . نعم لو كنا نعلم بتكليفنا باكرام عالم و نشك`في وجود تكليف آخر يتضمن شرطا في التكليف السابق كان ذلك من موارد` البراءة ظاهرا` .
و هذا بخلاف العام و الخاص المذكورين اللذين اتفق الأصوليون كما` نقل على العمل بهما فان الاحتياط هو في عدم التقييد فيهما أي إن الاحتياط` في اكرامجميع علماء المدينة في المثال السابق` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست