اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 170
و هذا مبني في المقامين على وجود التنافي بين تينك الجملتين
الذي` منشؤه وحدة التكليف فيهما التي هي المنساقة منهما ظاهرا فانه يفهم
أن` الواجب في العام المذكور هو اكرام علماء المدينة أو فقهائهما مرة
واحدة لا` علمائها مرة وفقهائها أخرى` .
و في المطلق المذكور يفهم العرف أن الواجب هو اكرام عالم واحد`
لأنه لوكان الواجب الاكرام فيهما مرتين لكان يلوح ذلك من احدى`
الجملتين` .
و أما المطلق و المقيد الايجابيين فان المطلق كما كانت دلالته
على` الشياع ضعيفة و لا يبعد أن تكون بمعونة تمامية شروط مقدمات الحكمة`
كانت حجيته مهددة بالتضعضع بأدنى معارضة . و لما كان مفهوم المقيد`
معارضا له ضعفت حجيته عن المقاومة فان مفهوم المقيد في المثال المذكور`
عدم وجوب اكرام غيرالفقيه و عدم كفايته و المطلق يدل على كفاية اكرام`
غير الفقيه من العلماء فتعارضا فتساقطا فبقى المقيد سليما عن كل شيء فلزم`
العمل به ظاهرا` .
هذا مضافا الى جريان قاعدة شغل الذمة في المقام الظاهر بتقريب :
أنا` نعلمبشغل الذمة باكرام عالم مردد بين الفقيه و غيره مع العلم بأن
الفقيه مفرغ` للذمة قطعا و غيره مشكوك فيه . نعم لو كنا نعلم بتكليفنا
باكرام عالم و نشك`في وجود تكليف آخر يتضمن شرطا في التكليف السابق كان
ذلك من موارد` البراءة ظاهرا` .
و هذا بخلاف العام و الخاص المذكورين اللذين اتفق الأصوليون كما`
نقل على العمل بهما فان الاحتياط هو في عدم التقييد فيهما أي إن الاحتياط`
في اكرامجميع علماء المدينة في المثال السابق` .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 170