responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 162
و زبدة القول ان الخبر الخاص إن احتف بقرائن تزيد في اعتباره فيمكن` الاطمئنان بتخصيص الكتاب به و إلا فان كان معتبرا من جهة أخرى و لو من` عمل مشهور الأصحاب به فيمكن ايضا الاطمئنان بالتخصيص به و إلا فهو` مشكل غاية الاشكال لأن القرآن هو الدستور الالهي و القانون المحمدي` الذي جاء به النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - لأهل الأرض كافة فاذا كانت`آية فيه تدل على حكمعام و قد سمعها كل من انضوى تحت راية القرآن في` شرق الأرض و غربها و بعدالفحص الواجب عن المخصص الصالح` للتخصيص عملوا بها باعتبار أنها قانون إلهي سنه الله تعالى لعمل الناس به` فهل يجوز نقض عمومه و رفع اليد عنه بمجرد مجيء رواية واحدة من عدل ؟` ! مع انه لو لم يكن الظاهر من الاية و هو العموم مرادا لكان ينبغي للنبي` -صلى الله عليه و آله و سلم - و خلفائه - عليهم السلام - الاعلان عن ذلك للملا` ونشره بينهم لأن الناس قد فهموا من عموم الاية شيئا هو غير حكم الله فيلزم` ارشادهم لمعناها و لا يكون ذلك إلا باهتمام عظيم منهم - عليهم السلام - و` أحاديث كثيرة تنتشر بين الناس و تردعهم عن ظاهر العموم` .
و حيث لم ترد إلا رواية واحدة مع كثرة الدواعي و أهميتها لأجل` إحقاق الحق و إظهاره كان ذلك شاهدا على أن العموم باق على عمومه` و لا سيما اذا كانت الرواية المخصصة قد رويت عن أواخر المعصومين` كالهادي و العسكري عليهما السلام بحيث كانت طوال تلك الأزمنة السابقة` على مصدر الرواية خالية من مخصص . و ان المسلمين - و لا سيما الشيعة منهم` - كانوا يعملون على عموم الاية و احتمال وجود روايات كثيرة مخصصة للاية` و خفائها بعد الفحص عنها مع شدة الحاجة اليها و الى نشرها بعيد للغاية` لا يمكن التعويل عليه و منفية بالأصل .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست