اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 162
و زبدة القول ان الخبر الخاص إن احتف بقرائن تزيد في اعتباره
فيمكن` الاطمئنان بتخصيص الكتاب به و إلا فان كان معتبرا من جهة أخرى و
لو من` عمل مشهور الأصحاب به فيمكن ايضا الاطمئنان بالتخصيص به و إلا
فهو` مشكل غاية الاشكال لأن القرآن هو الدستور الالهي و القانون المحمدي`
الذي جاء به النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - لأهل الأرض كافة فاذا
كانت`آية فيه تدل على حكمعام و قد سمعها كل من انضوى تحت راية القرآن في`
شرق الأرض و غربها و بعدالفحص الواجب عن المخصص الصالح` للتخصيص عملوا
بها باعتبار أنها قانون إلهي سنه الله تعالى لعمل الناس به` فهل يجوز نقض
عمومه و رفع اليد عنه بمجرد مجيء رواية واحدة من عدل ؟` !
مع انه لو لم يكن الظاهر من الاية و هو العموم مرادا لكان ينبغي
للنبي` -صلى الله عليه و آله و سلم - و خلفائه - عليهم السلام - الاعلان
عن ذلك للملا` ونشره بينهم لأن الناس قد فهموا من عموم الاية شيئا هو غير
حكم الله فيلزم` ارشادهم لمعناها و لا يكون ذلك إلا باهتمام عظيم منهم -
عليهم السلام - و` أحاديث كثيرة تنتشر بين الناس و تردعهم عن ظاهر
العموم` .
و حيث لم ترد إلا رواية واحدة مع كثرة الدواعي و أهميتها لأجل`
إحقاق الحق و إظهاره كان ذلك شاهدا على أن العموم باق على عمومه` و لا
سيما اذا كانت الرواية المخصصة قد رويت عن أواخر المعصومين` كالهادي و
العسكري عليهما السلام بحيث كانت طوال تلك الأزمنة السابقة` على مصدر
الرواية خالية من مخصص . و ان المسلمين - و لا سيما الشيعة منهم` - كانوا
يعملون على عموم الاية و احتمال وجود روايات كثيرة مخصصة للاية` و
خفائها بعد الفحص عنها مع شدة الحاجة اليها و الى نشرها بعيد للغاية` لا
يمكن التعويل عليه و منفية بالأصل .
اسم الکتاب : اصول الاستنباط فى اصول الفقه المؤلف : الحيدري، السيد علي نقي الجزء : 1 صفحة : 162